responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 154

المادة لو كان فيها دلالة على مرة او تكرار لكان فى المصدر دلالة على احدهما، و لا ريب ان الاتفاق واقع على ان المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية على ما حكاه السكاكى، و لا يرد عليه ما فى الكتاب من ان كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق، على ان مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية، ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها، كيف و قد عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها، فعليه لا يمكن دعوى اعتبار المرة او التكرار فى مادتها كما لا يخفى انتهى. [1]

و الوجه فى عدم وروده ان المقصود من الاستشهاد بالمصدر استكشاف حال المادة المأخوذة فى ضمن الصيغة، فانه لو كانت المرة او التكرار من معانى المادة المشتركة فى جميع الصيغ لما تخلف ذلك فى المصدر، فان ما يكون معنى للقدر المشترك بين جميع الصيغ، لا يجوز تخلفه فى واحد منها، فلو تخلف فى بعضها كشف ذلك عن عدم كونه معنى لذلك القدر المشترك، فمن تخلف مثل هذه الدلالة فى المصدر يستدل على ان المرة و التكرار ليسا مدلولين، كما انهما ليسا مدلولين للصيغة، فلا وقع حينئذ لما ذكر من الايراد.

ان قلت: لا وجه لتخصيص مورد التخلف بالمصدر بل يشاركه الماضى و المضارع، فإن ضرب و يضرب لا دلالة فيهما على الاخبار بوقوع الضرب فيما مضى و فيما يأتى مرة واحدة، فلو كان المقصود من ذكر المصدر بيان مورد التخلف لما حسن الاختصار فى ذلك على خصوص المصدر.


[1]- الفصول فى الاصول: 71.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست