responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 153

الفرد و الافراد؟ احتمالان إلّا ان الظاهر من كلماتهم هو الاول.

الثانية: ربما يتخيل اتحاد الخلاف هنا مع الخلاف المعروف فى تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد، بناء على تفسير المرة و التكرار بالفرد و الافراد، و لكن ذلك خيال فاسد، اذ المقصود من الفرد و الافراد على القول به فى هذا المقام ليس إلّا صرف الوجود الواحد و الوجودات المتعددة، فى قبال القول الآخر المبتنى على تعلق الامر بالطبيعة، و هذا بخلاف البحث الآتي فى مسئلة تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد اذ المنظور اليه هناك هو خصوصية الفرد و الافراد.

و تظهر الثمرة فيمن قصد الامتثال بخصوصية الفرد فعلى المرة تكون الخصوصية خارجة عن المطلوب غير داخلة فيه فقصد الامتثال فيها تشريع محرم، بخلافه على القول بتعلق الامر بالفرد فان الخصوصية حينئذ تكون مطلوبة و لا يكون قصد الامتثال فيها من التشريع المحرم.

الثالثة: هل التكرار عند القائل به يراد به على نحو الارتباط الذى يتوقف الامتثال فيه على الحاق بقية الافراد او الدفعات فلو اقتصر على فرد واحد او دفعة واحدة كان عاصيا محضا غير ممتثل بالمرة، او يراد به على نحو الاستقلال الذى يعد المقتصر فيه على المرة مطيعا فيما اتى به و عاصيا فيما لم يأت به؟ احتمالان و اذ قد عرفت ما تلوناه عليك من المقدمات الثلث، فنقول: مما يدل على المختار التبادر العرفى المحكم فى باب الالفاظ فانه اذا قال المولى لعبده اضرب لا ينسبق منه المرة و لا التكرار و لا يستفاد منه الا طلب طبيعة الضرب، و ما تراه من الاكتفاء بالمرة فى مقام الامتثال فانما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطبيعة كما لا يخفى.

و يمكن الاستدلال للمختار ايضا بما فى الفصول: من انحلال صيغة الامر الى هيئة و مادة و لا دلالة فى الهيئة الا على الطلب و اما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست