responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 90

و اما القسم الثانى كشرطية المكلف به و جزئية جزئه و مانعية مانعة فالحق انه يجرى فيها الاستصحاب مطلقا حتى على القول بكونها مجعولا بالتبع لانه يكفى فى جريان الاستصحاب ان يترتب عليه اثر شرعى و لو بالواسطة التى هى فيما نحن فيه عبارة عن الحكم الذى تعلق بمنشئه‌

و اما القسم الثالث و هى الملكية و القضاوة و الحجية و الوكالة و امثالها من العناوين المستقلة المتاصلة ظاهرا فجريان الاستصحاب فيها عند الشك فيها يكون اوضح من القسمين السابقين كما هو واضح‌

مبحث فى تنبيهات الاستصحاب‌

التنبيه الاول فى انه هل يجرى الاستصحاب فيما ثبت بالامارة او بالاستصحاب او [بالاصل‌]


- ثم ان عدم جريان الاستصحاب فى سببية سبب التكليف و مانعية مانعة و شرطية شرطه و امثالها لا يكون من اجل انها تكون من الامور الانتزاعية التى لا يترتب الحكم الشرعى على نفسها بل يكون من اجل انه لا يمكن احرازها مع الشك فى منشئها لا بالاستصحاب و لا بغيره اذا الامور الانتزاعية على فرض تسليمها يكون فرعا بل شبحا من الاحكام التكليفية التى تكون منشأ لها بحيث انما تدور مدارها و تحذو حذوها من حيث الشك فيها او القطع او الظن بها و لذا لا يمكن ان يشك فى وجود السببية مع القطع او الظن بوجود السبب كما لا- يمكن عكسه ايضا و من اجل هذا لا ينفع اجراء الاستصحاب فيها و لو مع فرض ترتب الحكم الشرعى على نفسها اذ ترتبه على نفسها على فرض تسليمه لا يكون إلّا بعد احرازها بالوجدان او بالتعبد مع انه لا يمكن احرازها مع عدم احراز منشئها اصلا.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست