responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 502

الترجيح لو سلمناه فلا بد من ان يكون بالمرجحات الداخلية التى تؤثر فى دليلية نفس الرواية كالشهرة الروائية و الموافقة مع الكتاب و المخالفة مع العامة لا بالمرجحات الخارجية كالشهرة الفتوائية التى لا تؤثر فى دليلية نفس الرواية و بين القول بامكان ترجيحها بها كما يقول الشيخ معللا بان الترجيح يكون لغاية التقرب الى الواقع بكل ما يظن اقربيته اليه و لا ريب فى ان هذا يحصل بالشهرة الفتوائية الموافقة مع احدى الروايتين المتعارضتين ايضا و لذا تكون جابرة او موهنة لها كما يكون جابرة او موهنة لها ساير الامور المفيدة للظن ما لم يكن ممنوعا فى الشرع كالقياس و الاستحسان و امثالهما.

[حول مرجحية الاصل‌]

الامر الخامس انه اختلف فى ان موافقة احدى الروايتين المتعارضتين مع الاصل هل تكون مرجحة لها او لا تكون مرجحة لها فقال بعضهم بالاول و قال بعضهم بالثانى و استدل لكل واحد منهما باحد القولين اللذين اشرنا اليه آنفا.

و لكن الحق انه لا موقع لهذا النزاع اصلا اذا لاصل لا يكون قابلا للاتكال عليه الا مع فقد الادلة الاجتهادية و فى باب الروايتين المتعارضتين اما نرجع الى الروايات العلاجية التى تكون من الادلة الاجتهادية و تدل على التخيير بينهما مع عدم المرجح لاحدهما فعليه لا يكون الاصل مرجحا اصلا و اما نطرحها و نرجع الى حكم العقل بتساقطهما كما يقول به بعض الاعلام فعليه يصير الاصل مرجعا لا مرجحا و على هذا لا يدور امر الاصل بين ان يكون مرجحا او لا يكون مرجحا بل يدور امره بين ان يكون مرجعا او لا يكون مرجعا فافهم.

هذا آخر ما اوردناه من مباحث الاستصحاب و القواعد الملحقة به و التعادل و التراجيح. و قد فرغ من تسويده العبد الاثم الراجى لعفو ربه السيد على الفرحى الحسينى و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على مخالفيهم اجمعين. و قد طبع فى سنة ست و ثمانين و ثلاثمائة بعد الالف من الهجرة النبوية فى مطبعة الاسلام بقم المشرفة.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست