و التعبدية لان الطهارة التعبدية متأخرة عن الواقعية برتبتين من جهة ان الطهارة التعبدية متاخرة عن الاستصحاب برتبة و الاستصحاب ايضا متأخر عن الطهارة الواقعية برتبة اخرى فتلك متأخرة عن هذه برتبتين و لذا لا يمكن ان يلاحظ كلاهما فى نظر واحد فلا يمكن ايضا ان يؤخذ بينهما جامع واحد فتامل.
الوجه الرابع ما قاله النائينى ايضا و محصله ان شرط الطهارة عبارة عن عدم العلم بالنجاسة و على هذا يكون تعليل الامام لصحة الصلاة بقوله (ع) لانك كنت على يقين من طهارتك للاشارة الى مصداق من مصاديق شرط الصلاة و لا بدل على ان الطهارة الواقعية تكون شرطا لها و لذا يتم تعليل صحتها بالاستصحاب اذ المصلى مع وجود الطهارة الاستصحابية و كذا مع انكشاف خلافها يكون واجدا للشرط و هو عدم العلم بالنجاسة واقعا:
و لكن يرد عليه اولا انه على هذه المبنى لا حاجة الى استصحاب الطهارة اصلا لان عدم العلم بالنجاسة الذى يكون هو الشرط حسب الفرض حاصل لنا بدو ايضا و ثانيا ان تعليل الامام ظاهر بل صريح فى ان صحة الصلاة تكون بسبب اشتمال الصلاة على الطهارة التى احرزت بالاستصحاب لا بسبب عدم العلم بالنجاسة.
فتحصل من جميع ذلك انه و ان يدفع بهذه الوجوه الاشكال الاول و هو اصل صحة الصلاة المبحوثة عنها و لكن الظاهر انه لا يدفع بها الاشكال الثانى و هو تعليل صحتها بالاستصحاب إلّا ان عدم رفع هذا الاشكال لا يضر بصحة كبرى الاستصحاب التى صرح بها الامام ع بقوله «لا ينقض القين بالشك ابدا» بل تبقى هذه الكبرى المؤيدة بالارتكاز او الناشئة منه دليلا على حجية الاستصحاب محلقا سواء امكن رفع هذا الاشكال او لا يمكن.