responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 486

الترجيح منحصر بما لا يمكن رفع التعارض فيه بالجمع العرفى. الثانى ان المرجحات التى مر البحث عنها و يقطع بمرجحيتها منحصرة بموافقة الكتاب و مخالفة العامة. الثالث انه مع عدم وجود هذين المرجحات ايضا يجب العمل بمحتمل المرجحية و لكن لدوران الامر معه بين التعيين و التخيير لا لما قاله الشيخ من استظهار الترجيح بمطلق المرجح من روايات الترجيح. الرابع انه مع عدم محتمل المرجحية ايضا بحكم بالتخيير رواياته و كذا الحكم العقل به.

[حول شمول الاخبار العلاجية لموارد العموم من وجه‌]

و ينبغى هنا التنبيه على امور الامر الاول انه اختلف فى شمول المرجحات المذكورة فى الروايات العلاجية لموارد العامين من وجه على ثلاثة اقوال.

الاول انها تشملها مطلقا الثانى انها لا تشملها مطلقا الثالث التفصيل بين المرجحات السندية و المرجحات الغير السندية فتشملها من هذه الجهة و لا تشملها من تلك الجهة.

و استدل للقول الثالث بما حاصله ان تعارض العامين من وجه كاكرم العالم و لا تكرم الفاسق لا يكون بالنظر الى مورد افتراقهما و هو العالم الغير الفاسق من الاول و الفاسق الغير العالم من الثانى بل يكون بالنظر الى مورد اجتماعهما و هو العالم الفاسق فحينئذ اذا رجحنا احدهما بسبب ترجيح سنده لا عدلية رواته مثلا فاما نطرح الآخر فى خصوص مورد اجتماعه و نبقيه على حجيته فى مورد افتراقه فعليه يلزم التبعيض فى السند و هو غير معقول و اما نطرح الآخر من رأسه فعليه يلزم ان يطرح الغير المتعارض منه اى مورد افتراقه ايضا و هو غير وجيه و هذا بخلاف ما اذا رجحنا احدهما بسبب ترجيح جهته لمخالفته مع العامة او بسبب ترجيح مضمونه لأوفقيته بالمذهب او بالقواعد او بالشهرة فانه لا بأس فى هذه الصور بطرح الآخر فى مورد اجتماعه اذ لا يلزم منه محذور التبعيض فى السند بل انما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست