responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 478

[فى عدم تمامية اطلاقات التخيير]

ان قلت الروايات الدالة على لزوم الترجيح بالمرجحات فى الخبرين المتعارضين تسقط بمعارضتها مع الروايات الدالة على التخيير بينهما و لذا لم يعتن بعض الاعيان كالآخوند بالمرجحات و حكم بالتخيير مطلقا.

قلت اولا الروايات الدالة على التخيير بينهما يكون اكثرها مقيدا بعدم وجود المرجحات. فمنها خبر حسن بن الجهم عن الرضا (ع) قال قلت له «يجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله و احاديثنا فان كان يشبههما فهو منا و ان لم يكن يشبههما فليس منا قلت يجئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحدثين مختلفين و لا نعلم ايهما الحق قال ع فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت‌ [1]» فان صدر هذا الخبر يأمر بالفحص عن المرجح ثم يحكم بالتخيير مع عدم الظفر به.

و على هذا لو تم اطلاق الروايات الدالة على التخيير ليلزم ان يقيد بهذا الخبر و امثاله مع انه لا يتم اطلاقها اصلا لان اكثرها قد ورد فى المستحبات. فمنها مكاتبة على بن مهزيار «اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن أبي عبد الله فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم صل فى المحمل و روى بعضهم لا تصل الا على الارض فوقع ع فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت» و منها مكاتبة الحميرى الآتي ذكرها.

و لعل اطلاق التخيير فيها او فى غيرها من المستحبات يكون من اجل التسامح فى ادلة السنن.

نعم يظهر من بعض الروايات اطلاق التخيير بالنسبة الى المستحبات و الواجبات. منها رواية حارث بن مغيرة عن أبي عبد الله ع «قال اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه.» [2] و لكن لا ريب فى ان المكاتبة المزبورة و امثالها لو لم تكن قرينة على تقييد مثل هذه الرواية بالمستحبات فلا اقل من ان تكون محتملا للقرينية عليه و معه لا بد من‌


(1 و 2) وسائل كتاب القضاء ابواب صفات القاضى باب 9 حديث 40 و 41

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست