responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 437

العموم كما لا يتم مع وجود القرينة المتصلة كك لا يتم مع وجود القرينة المنفصلة اى الخاص. و على هذا يصير العام بعد ملاحظته مع الخاص ظاهرا فى الخصوص و عليه تنقلب نسبته مع العام الآخر غالبا.

[فى عدم صحة انقلاب النسبة]

الثانى ما قاله بعض الاعاظم من ان النسبة بين الادلة المتعارضة لا تكون بالنظر الى ظهورها بل تكون فى الحقيقة بالنظر الى كشفها عن المراد الواقعى. و لا ريب فى ان الدليل العام مع وجود الخاص فى قباله لا يكشف عن ان العموم مراد واقعا بل يكشف عن ان الخصوص مراد واقعا و عليه تنقلب نسبته مع العام الآخر غالبا.

الثالث ان النسبة بين الادلة المتعارضة لا تكون بالنظر الى ظهورها و لا بالنظر الى كشفها عن المراد الواقعى بل تكون بالنظر الى حجية كل واحد منها لان ما لا يكون حجة فلا يصح الركون اليه فضلا عن ان يعارض مع الدليل الآخر. و لا ريب فى ان الدليل العام مع وجود الخاص فى قباله لا يكون حجة بعمومه بل يصير حجة فى غير مورد الخاص و لذا تنقلب نسبته مع العام الآخر غالبا.

و لكن التحقيق انه لا يتم شى‌ء من هذه الوجوه و لذا لا يلزم انقلاب النسبة فى شى‌ء من الصور و الفروض. و ذلك لان كل خطاب كما قلنا فى الجهة الخامسة تكون له ظهورات طولية ثلاثة. الاول الظهور التصورى الذى يحصل بمجرد سماع اللفظ من جهة كونه قالبا لمعنى خاصة بالوضع. الثانى الظهور التصديقى الذى يحصل عند المشهور من ضم الظهور التصورى الى اصالة عدم القرينة. الثالث الظهور التطابقى الذى يحصل من ضم الظهور التصديقى الى اصالة الجد.

لا ريب فى ان الظهور التصورى يحصل لكل كلام كالعام او غيره قهرا بالنظر الى معناه الخاص لغة او عرفا و هذا مما لا يتغير بالقرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة، و كك الظهور التصديقى فانه ايضا يحصل لكل كلام و لكن لا بالنحو القهرى بل بالظن النوعى الذى يكشف به مراد صاحب الكلام فان كشف مراده لا يتوقف على الظن الشخصى بل يتم مع الظن النوعى الذى يتحقق حتى مع وجود القرينة المنفصلة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست