responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 42

النافع لها و بعبارة اخرى لا وجه لتعليل صحة الصلاة بحرمة نقض اليقين السابق عليها فى ظرف الشك المتحقق بعدها لانه لا يكون بعد الصلاة مورد للنقض بالنسبة اليها حتى يحكم بحرمته اضف الى هذا ان الاستصحاب على فرض تاثير جريانه فى الشك البعدى لا يكون محتاجا اليه لانه يجرى فيه قاعدة الفراغ ايضا.

نعم قد يقال بامكان تعليل صحة الصلاة بحرمة نقض اليقين السابق عليها فى ظرف الشك المتحقق بعدها بتقريب ان الشك المتحقق بعدها يكون بنحو الشك السارى الذى يصل الى ظرف اليقين السابق عليها فحكم الامام بعدم الاعتناء بهذا الشك و لو من جهة قاعدة اليقين الذى لا تبقى معها حاجة الى قاعدة الفراغ.

[حول الاشكال الذى اورد عليها]

و لكن يرد عليه انه لا يكون فى الرواية شاهد يشهد على ان الشك المذكور فيها يكون بنحو الشك السارى حتى يصير موردا لقاعدة اليقين بل يكون فيها شاهد يشهد على انه لا يكون بنحو الشك السارى و هو عبارة عما قاله زرارة فى ضمن سؤاله من انه «... فصليت فيه فرأيت فيه» فان قوله فرأيت فيه ظاهر فى ان النجاسة التى رآها فى ثوبه بعد صلاته لم يقطع بانها كانت بعين النجاسة التى ظن بها قبل صلاته لانه لو قطع بعينيتها لها للزم ان يعبر عنها بالجملة المشتملة على الضمير الراجع اليها كقولنا «فرأيته فيه» لا بالجملة الخالية عنه.

و بالجملة صحة الصلاة لا تكون من باب قاعدة اليقين كما لا تكون من باب الاستصحاب الجارى بعدها بل تكون بحسب الظاهر من باب الاستصحاب الجارى قبلها و لو مع كون ظرف اجرائه و ظهور تأثيره فيما بعدها الذى انكشف خلافه فيه حسب الفرض اذ لم يقطع بان النجاسة التى رآها عند هذا الانكشاف كانت بعين النجاسة المظنونة قبلها.

و لكن قد اشكل على الرواية بانه لا يصح الحكم بصحة الصلاة المبحوثة عنها حتى من باب الاستصحاب الجارى قبلها بتقريب ان الاستصحاب يكون من الامارات او الاصول المحرزة و هى لا تكون حجة مطلقة بل تكون حجة مادامية

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست