responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 419

بلزوم الجمع بين اغراض المولى فلذا يجب على المكلف ان يجمع بينهما بالوجه المزبور. نعم فى الموارد التى يكون المطلق البدلى منحصرا فى الفرد الذى ينطبق عليه العام الاصولى كما اذا كان جميع افراد العالم نعوذ باللّه فاسقين فعليه يصير المطلق البدلى مثل المطلق الشمولى معارضا مع العام الاصولى بنفسه و معه يحكم بالتخيير بينهما مع عدم ترجيح لاحدهما من الجهات الاخرى‌

و من هذا كله تعرف حكم الصورة التى بعارض فيها المطلق الشمولى مع المطلق البدلى كقوله لا تكرم الفاسق مع قوله اكرم عالما فانه فى هذه الصورة ايضا لا يكون ترجيح لاحدهما على الآخر اذ استفادة العموم الشمولى من الاول و كذا العموم البدلى من الثانى تكون بمقدمات الحكمة من دون فرق بينهما من هذه الجهة و لكن يلزم مع ذلك ان نحكم بتقديم المطلق البدلى على المطلق الشمولى للجهة الاخرى و هى انه يحصل به الجمع بين اغراض المولى كما اشرنا اليه فى الصورة السابقة.

[حول دوران الامر بين التخصيص و النسخ‌]

و منها ما اذا دار الامر بين التخصيص و النسخ فقال اكثرهم بترجيح الاول على الثانى و قال بعضهم بخلافه. و ليعلم ان الصور المنصورة فى هذه المسألة خمسة و ذلك لان العام و الخاص اما يكونان متقارنين و اما يكونان متعاقبين و على الفرض الاخير قد يكون العام متقدما و الخاص متأخرا و قد يكون بالعكس و فى كل واحد من هذين القسمين قد يكون ورود المتأخر قبل حضور وقت العمل بالمتقدم و قد يكون بعده. و قد اختلف فى ان محل النزاع فى هذه المسألة هل يعم الصور الخمسة اولا يعمها و هذا الاختلاف نشاء من المقدمتين اللتين جعلهما عدة من العلماء بمنزلة الحجرين الاساسيين للبحث عن هذه المسألة و هما عبارة عن قبح تأخير البيان عن وقت العمل و اختصاص النسخ بالاحكام الفعلية.

فتخيل بعضهم انه بالنظر الى المقدمة الاولى تخرج عن دائرة النزاع الصورة الثالثة و هى صورة ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام لان حمل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست