responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 416

و لكن يرد عليه ايضا ان تقديم الخاص على العام كما لا يكون بالورود اللفظى من اجل ان ظاهر العام او دليل اعتباره لا يكون فى نظر العرف منوطا بعدم الخاص فكك لا يكون بالورود العقلى من اجل ان واقع العام اى المهم ايضا لا يكون فى نظر العقل منوطا بعدم الخاص اى الاهم بل يكون كل واحد منهما بظاهره او بواقعه مستقلا و تاما فى ظهوره و كذا فى حجيته غاية الامر انه يصادم الخاص مع العام و يقدم عليه بمناطة الاقوائية لا بمناط الاناطة. و يتفرع على هذا ان العام يبقى على ملاكه و حجيته حتى بالنسبة الى افراده التى تخرج عن تحته بسبب تقديم الخاص عليه و لو قلنا فى باب الاهم و المهم بان المهم لا يبقى على ملاكه عند مزاحمته مع الاهم فافهم‌ [1]

الجهة السادسة [فى الضوابط التى قيل بها لتشخيص الاظهر عن الظاهر]

انه لا اشكال فى تقديم الاظهر على الظاهر كبرويا و انما الاشكال يكون فى تشخيص الاظهر عن الظاهر صغرويا و الحق ان تشخيصه لا يمكن إلّا بملاحظة القرائن الداخلية او الخارجية المقالية او الحالية التى تختلف باختلاف الظروف و الانظار المختلفة اذ لا تكون له ضوابط تامة حتى بتمسك بها فى جميع‌


[1]- و لكن يمكن ان يخدش فى ذلك بان دليل اعتبار كل دليل كالعام مثلا لا يكون مطلقا بل يكون حيثيا بمعنى انه لا يجعله حجة من كل جهة بل يجعله حجة بطبعه و مع قطع النظر عن الحجج الاقوى منه و لذا لو ورد خاص على العام فلا يقطع بان العام كان حجة بعمومه فى الواقع بل يظن بانه كان حجة فى غير الخاص فى الواقع و لا اقل من الشك فى ذلك و معه ايضا لا يبقى مجال للحكم بحجيته بعمومه بل لا بد من ان يحكم بعدم حجيته بعمومه لان الشك فى الحجية مساوق مع عدم الحجية و بعبارة اخرى مع ورود الخاص يقطع بعدم حجية العام بالنسبة الى الخاص من زمان الخاص و يظن او يشك بعدم حجية العام بالنسبة الى الخاص من زمان العام. اللهم إلّا ان يقال عدم حجيته بالنسبة الى الخاص كما يلائم مع عدم حجيته بالنسبة اليه من رأسه كك يلائم مع كونه حجة مغلوبة بالنسبة اليه فافهم و تأمل.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست