responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 407

جائز. فافهم.

الجهة الخامسة [فى خروج موارد الجمع العرفى كالتخصيص و التقييد عن تحت التعارض‌]

ان موارد الجمع العرفى كالتخصيص و التقييد و غيرهما خارجة عن تحت عنوان التعارض اما موضوعا لو كان التعارض بمعنى تنافى الدليلين كما اخترناه و اما حكما لو كان التعارض بمعنى تنافى المدلولين كما اختاره جمع من الاعلام، و ذلك لان دليلى العام و الخاص مثلا مع شيوع حمل الاول على الثانى لا يحسبان فى نظر العرف من المتنافيين اصلا حتى يندرجا تحت موضوع التعارض على القول الاول و اما على القول الثانى فالتنافى بين مدلولى العام و الخاص و ان يكون بحسب الظاهر موجودا و مستلزما للتحير إلّا انه يرتفع بالتامل و لذا لا يصير محكوما باحكام التعارض التى تدور مدار بقاء التحير. و ان شئت تفصيل هذا فنقول:

موارد تعارض العام و الخاص تكون بملاحظة الخاص على صور اربعة و ذلك لان الخاص اما يكون مقطوع السند و الدلالة و اما يكون مظنونهما و اما يكون مقطوع السند و مظنون الدلالة و اما يكون بعكس هذا و لتوضيح احكام هذه الصور خصوصا الصورة الاخيرة التى يكون الابتلاء بها اكثر ينبغى ان نشير الى مقدمتين.

المقدمة الاولى ان الظهور يكون على ثلاثة اقسام، الاول الظهور التصورى و هو الذى يحصل من سماع اللفظ قهرا من جهة كونه قالبا لمعنى خاصة اما بالوضع و اما بكثرة الاستعمال و هذا الظهور لا يتغير بالقرينة المنفصلة و لا المتصلة. الثانى الظهور التصديقى و هو الذى يكون بمعنى موافقة الظهور التصورى مع ما اذعن به صاحب الكلام و هذا الظهور يتغير بالقرينة المتصلة لا المنفصلة كظهور رايت رجلا يرمى فى ان المرئى يكون رجلا شجاعا. الثالث الظهور التطابقى و هو الذى يكون بمعنى موافقة الظهور التصديقى مع ما اراده صاحب الكلام و هذا الظهور يتغير مطلقا على قول بعضهم و من حيث الحجية فقط على القول الحق الذى عليه الاكثر و ذلك لان المراد لا يستكشف من ملاحظة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست