responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 40

و لكن الحق انه لا حاجة الى هذا التوجيه بل يصح ابقاء الرواية على ظاهرها من تعلق حكم لا تنقض بنفس الوضوء و ذلك لان الوضوء و ان انعدم بعد تحققه فى ظرف التكوين و الخارج إلّا انه لم ينعدم فى ظرف التشريع و الاعتبار اذ الشارع قد اعتبره باقيا ما لم يطرأ عليه ناقض كالنوم كما ان اوفوا بالقعود و امثاله ايضا يكون كك بمعنى ان وجوب الوفاء يتعلق بنفس العقد و لكن باعتبار انه باقى فى ظرف الاعتبار الشرعى و ان كان منعدما ظاهرا بعد تحققه فى ظرف التكوين الخارجى.

و منها المضمرة الاخرى لزرارة

و هى «قال قلت له (ع) اصاب ثوبى دم رعاف او شى‌ء من منى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال (ع) تعيد الصلاة و تغسله قلت فان لم اكن رأيت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته و لم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال (ع) تغسله و تعيد الصلاة قلت فان ظننت انه قد اصابه و لم اتيقن ذلك فنظرت و لم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال (ع) تغسله و لا تعيد الصلاة قلت و لم ذلك؟ قال ع لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قد علمت انه اصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال (ع) تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارته قلت فهل على ان شككت فى انه اصابه شى‌ء ان انظر فيه فقال لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع من نفسك قلت فان رأيته فى ثوبى و انا فى الصلاة قال ع تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت فى موضع‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست