الامر انا نقطع بملاحظتهما او بملاحظة الدليل الخارجى ان الملاك لا يكون إلّا فى احدهما و لو مع انشاء كليهما لجهة من الجهات كالتقية و امثالها فافهم.
[فى مائز التعارض عن التزاحم]
هذا كله فى بيان مائز التزاحم عن التعارض بحسب مقام الثبوت و اما بحسب مقام الاثبات فالحق ان يقال فى كل مورد يكون متعلقى الحكمين المتنافيين واحدا بحيث يلزم المناقضة و المكاذبة من تشريعهما فهو يكون من باب التعارض من غير فرق بين ان يكون تنافيهما فى جميع مدلولهما كالمتباينين مثل قوله صل و لا تصل او يكون فى بعض مدلولهما كالعموم و الخصوص المطلق مثل قوله صل و لا تصل فى الحمام. و ذلك لانه لا يمكن فى هذه الموارد ان يكون كل واحد من الخطابين مشتملا على الملاك باطلاقه مع حفظ الخطاب على ظاهره اذ يلزم منه المناقضة و المكاذبة تشريعا لمكان وحدة متعلقى الخطابين و لو بعضا.
و فى كل مورد يكون متعلقى الحكمين المتنافيين متعددا بحيث لا يلزم المناقضة و المكاذبة من تشريعهما فهو يكون من باب التزاحم و يتحقق فى موارد العموم و الخصوص من وجه من غير فرق بين ان يكون تنافيهما فى المركب الانضمامي الحاصل من الامرين المستقلين فى الاعتبار مثل قوله اكرم العالم و لا تكرم الفاسق و مثل قوله صل و لا تغصب على قول او كان فى المركب الاتحادى الحاصل من الجنس و فصله الاعتبارى كوجوب الصلاة و حرمة الغصب على القول الآخر الذى يجعل الكون المباح من مقومات موضوع الصلاة لا من شرائطه و ضمائمه، و ذلك لانه يمكن فى جميع هذه الموارد ان يكون متعلق كل واحد من الخطابين مشتملا على الملاك حتى فى موارد اجتماعه اذ لا يلزم منه المناقضة و المكاذبة تشريعا بعد ما تعدد متعلقى الخطابين ظاهرا.
[فى طريق كشف وجود الملاك فى موارد التزاحم]
و كيف كان يستكشف وجود الملاك فى كل واحد من الخطابين المتزاحمين