responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 370

لا يلزم محذور اللغوية او شبه اللغوية.

هذا كله يكون بالنسبة الى القسم الاول و هو الذى يكون الشك فى احد الشيئين مسببا شرعيا عن الشك فى الشى‌ء الآخر.

و اما القسم الثانى و هو الذى يكون كلا الشكين مسببين عن امر ثالث ظاهرا كالشك فى طهارة كل واحد من الكأسين اللذين نعلم اجمالا بنجاسة احدهما فان الشك فى طهارة كل واحد منهما مسبب عن العلم الاجمالى بنجاسة احدهما. فهذا القسم و ان مر تفصيله فى مباحث العلم الاجمالى و لكن ينبغى ان نشير اليه هنا حسبما يقتضيه المقام فنقول:

ان هذا القسم يكون على انحاء اربعة. النحو الاول ان يكون جريان الاصل مؤثرا فى كل واحد من الاطراف و لكن تلزم من اجرائه فى جميعها مخالفة عملية مع العلم الاجمالى المتعلق بالتكليف المنجز فى البين. النحو الثانى ان لا تلزم منه مخالفة عملية معه و لكن تلزم منها مخالفة عملية مع امر مسلم خارجى. النحو الثالث ان لا تلزم منه مخالفة عملية اصلا بل تلزم منه مخالفة علمية فقط. النحو الرابع ان لا يكون اجراء الاصل مؤثرا فى كل واحد من الاطراف بل يكون مؤثرا فى بعضها فقط.

اما النحو الاول فقد اختلف فيه على ثلاثة اقوال. الاول و هو الحق انه لا يجرى اصل الاستصحاب و لا ساير الاصول فى اطراف العلم الاجمالى اصلا. الثانى انه يجرى فيها و لكن يسقط بالمعارضة. الثالث انه يجرى فى بعضها تخييرا.

[فى وجوه عدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى‌]

و ليعلم ان هذا البحث متفرع على مبانى حجية العلم الاجمالى. فان قلنا بانه يكون علة للتنجيز بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية معا فعليه لا ريب فى ان نفس العلم الاجمالى يمنع عن جريان الاصل فى اطرافه كما يمنع عنه العلم التفصيلى. و ان قلنا بانه علة للتنجيز بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية فقط و مقتضى بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية فعليه لا ريب فى انه يجرى الاصل فى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست