responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 345

«المسألة الرابعة» فى قاعدة القرعة

و نسبتها مع الاستصحاب و فيها ايضا جهات من البحث‌

الجهة الاولى فى ادلتها

و عمدتها الروايات التى تبلغ حد التواتر. و اما الاجماع فهو و ان كان مسلما فيها إلّا انه مستند الى الروايات ظاهرا و لذا لا يكون اجماعا تعبديا حتى يصح الركون اليه بل يكون اجماعا مدركيا. و اما الكتاب فالقرعة و ان ذكرت فى موضعين منه الاول فى ضمن قصة زكريا و مريم و هو قوله تعالى‌ «وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» و الثانى فى قصة يونس و قومه و هو قوله تعالى‌ «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» و لكن لا يستفاد منهما ميزان حجية القرعة و حدود العمل بها بل يستفاد منهما اصل مشروعيتها فقط. و لذا نعطف عنان الكلام الى الروايات التى تستفاد منها الخصوصيات التى يلزم البحث عنها ايضا و هى تكون على طائفتين الاولى عامة و الثانية خاصة

فمن الاولى رواية محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عن القرعة فى اى شى‌ء فقال كل مجهول فيه القرعة قلت له ان القرعة تخطئ و تصيب قال (ع) «كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ» [1]. و منها ما عن أبي عبد اللّه» اى حكم فى الملتبس‌


[1] تهذيب: كتاب القضايا باب حكم القرعة حديث 24

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست