responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 319

اما بشهادة العدلين و اما باخبار نفسه على الخلاف الذى اشرنا اليه.

و هذا كله بخلاف الصلاة على الميت فانه لا يعتبر فيها قصد زائد على قصد الصلاتية حتى تتحقق فيها الحيثية الثانية المزبورة بل تكون فيها الحيثية الاولى و هى حيثية نفسها فقط و لذا يترتب عليها جميع آثارها التى تكون من جملتها سقوطها عن ساير المكلفين قهرا بعد الحكم بصحتها بسبب اصالة الصحة تعبدا.

و بالجملة فرق واضح بين الصلاة عن الميت و الصلاة على الميت من حيث كفاية اصالة الصحة لترتيب جميع الآثار فى الثانى و عدم كفايتها فى الاول.

و قد اورد على الشيخ ره عدة ممن تأخر عنه بان الصلاة عن الميت و ان كانت له الحيثيتان المزبورتان و لكنهما لا تكونان عرضيتين بل تكونان طوليتين بمعنى ان حيثية سقوطها عن ولى الميت متاخر و مترتب على حيثية احراز صحتها فاذا احرز صحتها و لو باصالة الصحة فلا محالة يترتب عليه اثر سقوطها عن ولى الميت ايضا.

و لكن يرد هذا الايراد بان حيثية سقوط الصلاة عن ولى الميت و ان كانت متأخرة عن حيثية صحتها إلّا انها لا تكون مرتبة عليها بل تكون مرتبة عليها بضميمة احراز قصد ايقاعها عن ولى الميت و إلّا فلا تدل نفس صحتها على وقوعها عن الميت او عن المصلى او عن غيرهما. نعم فى بعض موارد النيابة كمورد استعانة العاجز عن الوضوء برجل آخر تكفى اصالة الصحة فى عمل الغير لاثبات حصول الوضوء للعاجز و لكنه يكون من اجل عدم لزوم احراز قصد النيابة بل تكون من اجل ان اعانته للعاجز تكون فى نفس فعله الذى لا يعتبر فيه قصد اصلا او من اجل انه يحرز قصده النيابى من ملاحظة اعانته طبعا.

الجهة الخامسة [فى حدود جريانها و تأثيرها فى المعاملات‌]

ان العلماء اتفقوا على ان اصالة الصحة تجرى فى المعاملات و تقدم على استصحاب عدم تماميتها اما لحكومة ادلتها على ادلته‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست