responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 313

الاحتياج اليها لاقامة السوق و حفظ النظام اكثر قطعا.

و لكن يرد عليه ان هذه المحذورات على فرض تسليمها لا تستلزم حجية اصالة الصحة مطلقا بل انما تستلزمها بالمقدار الذى ترفع معه هذه المحذورات كحجيتها فى خصوص الافعال التى تصدر من الذين نعرفهم او فى خصوص الافعال التى يشكل لنا كشف صحتها و فسادها او غير ذلك من الحدود و القيود.

و لكن الذى يسهل الخطب انه لا كلام فى ان سيرة المتشرعين و كذا بناء العقلاء قد استقر على اجراء اصالة الصحة فى جميع امورهم بحيث انها تكون من المسلمات عندهم.

الجهة الثانية ان اصالة الصحة لا تختص بعمل الغير بل تجرى فى عمل نفسه ايضا و ذلك لان ادلتها كسيرة المتشرعين و بناء العقلاء و غيرهما نعم عمل نفسه إلّا انه قد اشكل عليه بانه مع هذا التعميم لا اثر بل و لا معنى لجعل قاعدة التجاوز التى تجرى فى خصوص صلاته او فى جميع عباداته لانها تدل على صحة عمل نفسه و لو بالنسبة الى بعض موارده.

و لكن يرد هذا الاشكال بان تعميم اصالة الصحة لعمل نفسه تحتاج الى امضاء الشارع و امضائه يمكن ان يكون باعتبار عدم ردعه و يمكن ان يكون باعتبار تصريحه و يمكن ايضا ان يكون بكلا الاعتبارين كما يكون كك فى مورد اجتماع اصالة الصحة و قاعدة التجاوز. و ثمرة اعتبارهما معا تظهر فى مقام معارضة احدهما بضده فانه بعد سقوطه عن درجة الاعتبار بسبب المعارضة يمكن ان يتمسك بالآخر.

الجهة الثالثة [فى ما يراد من الصحة]

الصحة التى لا بد من ان يحمل فعل الغير عليها هل تكون بمعنى الصحة الواقعية او تكون بمعنى الصحة عند العامل او تكون بمعنى الصحة عند الحامل فيه وجوه و اقوال و التحقيق ان هذه تختلف باختلاف ادلتها فان كان دليلها سيرة المتشرعين او بناء العقلاء فلا بد من ان يحمل فعل الغير عند الشك فيه على الصحة الواقعية اذ هى التى تكون مقصودة للمتشرعين و العقلاء و يرتفع بها محذور اختلال النظام‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست