responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 292

و يشتغل يكل ما يكون وظيفته فى محله سواء كان جزء او كلا فتامل.

هذا كله بالنسبة الى قاعدة التجاوز و اما بالنسبة الى قاعدة الفراغ فيبحث فيها على فرض عدم اتحادها معها عن انها هل تجرى عند الشك فى صحة الجزء ايضا كما تجرى عند الشك فى صحة الكل أو لا تجرى عنده. قد استدل للثانى بانه كما يظهر من الروايات اختصاص قاعدة التجاوز بالاجزاء كك يظهر منها اختصاص قاعدة الفراغ بالكل فان منها موثقة ابن ابى يعفور التى ذكرناها سابقا و هى تدل على المضى عند الشك فى الوضوء بعد الفراغ عن كله و لذا يصير الضابط العام الذى ذكر فيها و فى نظائرها و هو قوله (ع) «انما الشك فى شى‌ء لم تجزه» مقيدا بالفراغ عن الكل.

و لكن يمكن ان يستدل للاول اى تعميم قاعدة الفراغ للشك فى صحة جزء من العمل بانه اذا كان الشك فى اصل تحقق الجزء محكوما بعدم الاعتناء به بمقتضى روايات قاعدة التجاوز فالشك فى صحة الجزء بعد القطع بتحققه يكون محكوما بهذا الحكم بطريق اولى.

الامر الثامن [فى لزوم ترتيب الاثر على مورد القاعدة بخصوصه‌]

ان قاعدة الفراغ و كذا قاعدة التجاوز لا يجرى إلّا فى المورد الذى يترتب الاثر الشرعى عليه بخصوصه لا مرددا بينه و بين غيره لانهما تكونان من الاصول التعبدية و هى مشروطة بل متقومة بترتب الاثر الشرعى على موردها بخصوصه اذ لا معنى للتعبد بالاصل بدونه.

و من هنا تعرف وجه عدم جريان قاعدة الفراغ فيما اذا علم المصلى بان احدى صلاته الاربعة التى اوقعتها الى الجهات الاربعة لاشتباه القبلة تكون فاسدة من جهة الحدث او غيره فانه مع هذا العلم الاجمالى لا مجال لاجراء قاعدة الفراغ اصلا لا فى كل واحد من الصلاة الاربعة بخصوصه و لا فى إحداها التى قد وقعت الى القبلة واقعا.

اما الاول فلان الاصل فى كل واحد من اطراف الاجمالى اما لا يجرى كما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست