لاثبات آثار نفس الوجود او العدم و لا ينفع لاثبات آثار لوازمهما المترتبة على الوجود الخاص او العدم الخاص.
و لكن يرد عليه اولا ان قاعدة التجاوز سواء كانت امارة او اصلا تثبت لوازمها و لو بالنسبة الى خصوص موردها و يشهد بل يدل على هذا قوله ع هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك و ثانيا ترتيب الآثار المزبورة لا يتوقف على احراز صحة الوجود وجدانا بل يتم حتى مع احراز صحته تعبدا بسبب قاعدة التجاوز او غيرها.
الامر السابع [فى ان القاعدة تجرى فى ساير الابواب]
الظاهر انه لا تختص قاعدة التجاوز و الفراغ ببعض الابواب و الموارد بل تجرى فى جميعها لان الروايات الدالة عليها و ان وردت فى موارد خاصة كالصلاة إلّا ان الحكم لا يدور مدار الموارد بل يدور مدار الموضوعات العامة التى هى ايضا ذكرت فى الروايات المزبورة كقوله ع فى صحيحة زرارة اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء و قوله ع فى موثقة اسماعيل بن جابر كل شىء شك فيه و قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه.
ان قلت ان لفظ الشىء فى الصحيحة لا يدل على العموم بنفسه لانه يكون من الالفاظ المطلقة التى تكون دلالتها على العموم بمقدمات الحكمة و هى لا تجرى فى الصحيحة لانها محفوفة بالقرينة و هى عبارة
عن الموارد التى ذكرت فيها قلت مضافا الى عدم العبرة بخصوصية الموارد لا فى هذا الرواية و لا فى غيرها ان للفظ المزبور لا يكون فى بعض الروايات الواردة فى الباب كالموثقة المشار اليها بالصورة المطلقة بل يكون مصدرا بالكل الذى يدل على العموم بنفسه من دون حاجة الى مقدمات الحكمة
ان قلت ان شمول الكل ايضا تابع لشمول مدخوله و هو الشى فيما نحن فيه و لذا يلزم ان تجرى مقدمات الحكمة فى مدخوله حتى يفيد العموم بضميمة الكل