responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 287

و لذا تجرى فيه قاعدة الفراغ بلا اشكال.

و لكن يرد عليه انه لا اشكال فى كفاية احراز الفراغ عن عنوان العمل الصادق على معظم اجزائه و لكن الاشكال يكون فى ان هذا لاحراز لا يتحقق إلّا بعد ما يحرز التجاوز عن العمل و لا ريب فى انه لا يحرز التجاوز عن العمل مع الشك فى جزئه الاخير. و بعبارة اخرى الفراغ يكون مقابلا للاثناء و مع الشك المزبور يحتمل المكلف ان يكون فى الاثناء و لذا لا يحصل له احراز الفراغ المعتبر فى قاعدة الفراغ اللهم الا يكون المكلف حين الشك المزبور مشتغلا بعمل المنافى حتى يصير قرينة على فراغه.

الامر السادس [فى اشتراط جريان القاعدة بترتيب الثمرة العملية عليه‌]

ان جريان قاعدة التجاوز فى جزء من العمل مشروط بان تترتب عليه ثمرة عملية و هذه لا تكون الا فى الموارد التى تتوقف عليها صحة جميع العمل فلو علم المكف بفساد صلاته مثلا حتى مع اجراء قاعدة التجاوز فى جزئها المشكوك فلا يكون ح مجال لاجرائها اصلا لانه لا تترتب ح ثمرة عملية على اجزائها و من هنا تعرف انه لا وجه للتمسك بالقاعدة فى كثير من المسائل الفقهية التى ربما تبلغ فى خصوص الصلاة الى خمسين مسئلة و منها بعض مسائل العلم الاجمالى الدائر بين الركن و غيره.

مثل ما ذا اشك حال القيام فى تحقق كل واحد من الركوع و التشهد و علم اجمالا بعدم تحقق احدهما فانه مع اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى التشهد ايضا لا يمكن ان يحكم بصحة صلاته اذ يعلم بسبب علمه الإجمالي بانه لم يأت بالتشهد على الوجه الصحيح لانه اما لم يأت به اصلا و اما اتى به فى ضمن الصلاة الفاقدة للركوع و لذا لا تترتب ثمرة على احراز التشهد بقاعدة التجاوز.

اضف الى هذا ان احرازه بها لا يزيد على احرازه بالوجدان الذى يحكم معه ايضا بفساد الصلاة من اجل انه يتعين به معلومه الاجمالى فى عدم تحقق الركوع الذى لا يمكن استدراكه بعد السجدتين. و لهذا كله يجب على المصلى ان يعمل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست