responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 275

باب التخصص الحاصل من اعتبار التجاوز فى الوضوء بعد اتمامه لا فى ضمنه لظاهر الصحيحة فافهم.

و لا يخفى عليك انه على ما قاله الشيخ من تحديد التجاوز فى الوضوء بما بعده لا تنثلم كبرى قاعدة التجاوز بل تبقى على اطلاقها الشامل لجميع المركبات حتى الوضوء غاية الامر انه يقيد التجاوز فى الوضوء بالخروج عن جميعه لظاهر الصحيحة و انت خبير بأن تقييد بعض موارد الكبرى لا يوجب تقييد نفس الكبرى بل كثيرا ما يقيد بعض موارد الكبرى من دون ان تقيد نفس الكبرى. مثلا حجية قول العادل تكون من الكبريات المطلقة التى لا تقيد بشى‌ء مع انها تقيد فى بعض الموارد كالموضوعات الخارجية بالتعدد و لكن هذا التقييد الراجع الى الفرد لا يوجب انثلام كبرى حجية قول طبيعى العادل اصلا و كك فيما نحن فيه فان تقييد التجاوز فى بعض افراده كالوضوء بالخروج عن جميعه لا يوجب انثلام كبرى حجية قاعدة التجاوز حتى بنحو الاطلاق فافهم.

الامر الثانى [حول اعتبار الدخول فى الغير]

انه هل يعتبر الدخول فى الغير فى قاعدة التجاوز و الفراغ مطلقا او لا يعتبر فيها مطلقا او يعتبر فى الاول دون الثانى فيه اقوال. و هذا البحث يختلف على مبنى وحدة القاعدتين او تعددهما.

اما على مبنى تعددهما كما اخترناه فالحق ان الدخول فى الغير يعتبر فى قاعدة التجاوز و لا يعتبر فى قاعدة الفراغ و ذلك لان الروايات الواردة فى قاعدة التجاوز مثل قوله ع فى صحيح زرارة (اذا خرجت من شى‌ء ثم دخلت فى غيرة فشكك ليس بشى‌ء) و قوله ع فى صحيح ابن مسلم (رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال (عليه السلام) يمضى فى صلاته حتى يتيقن) مقيدة به و لم تكن فيما بينها رواية مطلقة من جهته حتى يلزم البحث عن كيفية الجمع بينهما و هذا بخلاف الروايات الواردة فى قاعدة الفراغ مثل قوله ع فى موثقة ابن مسلم (كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو) و قوله ع فى موثقة بكير فيمن شك فى الوضوء

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست