القول فى الاصلية يكون اقوى من ظهور هذا التعليل فى الامارية فافهم.
و لكن الحق مع ذلك ان القاعدة حاكمة على الاستصحاب و لو مع فرض كونها اصلا و ذلك لان الاستصحاب و هو ابقاء الامر المتيقن السابق فى ظرف الشك منوط بانحفاظ الشك حكما لا يصرف وجوده وجدانا اذ مع عدم انحفاظه حكما لا يبقى مجال لاستصحابه و لو مع وجوده وجدانا و الشك فى قاعدة التجاوز و الفراغ و ان كان موجودا وجدانا إلّا ان قوله ع (فشكك ليس بشىء) يدل على عدم انحفاظه فى نظر الشارع حكما و لذا يصير ادلتها ناظرة الى ادلته و حاكمة عليه
و ان ابيت عن هذا كله فلتقل بتقديمها على الاستصحاب من باب التخصيص من اجل ان عدم تقديمها عليه مستلزم للغويتها كما اشرنا اليه.
الجهة الثانية [حول وحدة القاعدتين و تعددهما]
هل تكون قاعدة التجاوز و الفراغ قاعدة واحدة تجرى فى جميع موارد التجاوز عن الجزء او الكل كما يظهر من الشيخ الانصارى و عدة من اتباعه او تكون قاعدتين إحداهما تجرى فى خصوص التجاوز عن الجزء و الاخرى تجرى فى خصوص التجاوز عن الكل كما عليه جمع من الاعلام و البحث عن هذه الجهة يكون فى مقامين المقام الاول يكون فى مرحلة الثبوت الراجع الى اثبات امكان اخذ الجامع الواحد بينهما او عدم امكانه. المقام الثانى يكون فى مرحلة الاثبات الراجع الى استظهار وحدتهما او تعددهما من الروايات الواردة.
اما المقام الاول فقد يستدل على عدم امكان اخذ الجامع بينهما بوجوه لا تخلو من وهن.
الوجه الاول ما قاله الاستاذ العراقى و محصله ان مورد قاعدة التجاوز عبارة عن الشك فى اصل وجود الجزء و لذا يعتبر بنحو كان التامة و لكن مورد قاعدة الفراغ عبارة عن الشك فى صحة الكل بعد احراز اصل وجوده و لذا يعتبر بنحو كان الناقصة. و لا ريب فى انه لا يمكن اخذ الجامع بين مفاد كان التامة التى يلحظ فيه اصل وجود الشىء بعنوان المشكوكية و بين مفاد كان الناقصة التى يلحظ فيه اصل