responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 259

و اما الثانية فلانها لا ترتبط بالمسألة المبحوث عنها بل ترتبط بمسألة عدم جواز الاعتماد على اخبار البائع الكذائى بتذكية الفراء الذى يبيعه منا الا بعد اشتراطه بها اضف الى هذا انه لو كان الفراء المزبور محكوما بانه ميتة لما جاز ان نشتريه منه اصلا فنفس جواز شرائه منه يدل على انه لا يكون ميتة.

ثم ان فى قاعدة اليد مسائل مهمة اخرى يعلم حالها مما ذكرنا فى المباحث السابقة و لذا لا نتعرض لها روما للاختصار.

المسألة الثانية فى قاعدة التجاوز و الفراغ‌

و نسبتها مع الاستصحاب و فيها ايضا جهات من البحث.

الجهة الاولى [فى وجه تقديمها على الاستصحاب‌]

انه لا كلام فى تقديم القاعدة على الاستصحاب الذى يجرى فى جميع مواردها و يضاد مع مفادها خصوصا بملاحظة ان عدم تقديمها عليه مستلزم للغويتها و انما الكلام يكون فى ان تقديمها عليه هل يكون من جهة حكومة دليلها على دليله لكونها امارة او اصلا ناظرا اليه ام يكون من جهة تخصيص دليله بدليلها.

ربما يقال انها تكون امارة فتقدم عليه بالحكومة كما يكون هذا شأن كل امارة بالنسبة الى كل اصل مخالف معها و قد يقرب اماريتها بان كل من يشرع فى عمل مركب فهو متوجه و لو بالاجمال الى اجزائه و شرائطه من جهة علمه بكيفيته الراسخ فى ذهنه و لا ريب فى ان نفس هذا العلم يحركه طبعا الى العمل على وفقه برعاية جميع اجزائه و شرائطه. و بعبارة اخرى الطبع يشهد على ان الجرى العملى يقع فى الغالب على النحو الذى ينبغى ان يقع عليه بوضع كل جزء و شرط من العمل فى موضعه اللائق به. و هذه قاعدة طبعية غالبية يكشف بها الواقع عند العقلاء و حيث ان امضاء الشارع لها يكون بلحاظ هذا الكشف كما يظهر من تعليله فى بعض‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست