responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 257

من الحكم بعدم تذكية ما يكون بيد الكافر مطلقا و لكنه معارض بما يستظهر من بعضها من الحكم بتذكية ما علم انه يكون من المسلم مطلقا فتأمل.

الجهة الثالثة [حول امارية يد المسلم المخالف على التذكية]

هل تختص امارية يد المسلم على التذكية بصورة القطع بانه اخذ ممن يعتقد باحكامنا كعدم حصول التذكية بذبح الكتابى او دبغ الميتة ام يعم صورة الاحتمال بل القطع بانه اخذ ممن لا يعتقد بها كعدة من اهل السنة.

لا يخفى ان حكم هذه المسألة يختلف حسب اختلاف مبانى حجية اليد على التذكية و هى كما يظهر من بعض المطالب السابقة ثلاثة.

الاول انها تكون من باب التعبد بروايات الباب التى يتراءى منها ان حجية اليد تكون قانونا شرعيا لحفظ نظام المعيشة و تسهيلها لا من باب الغلبة و امثلتها فعلى هذه المبنى لا بد من الحكم بالتعميم المزبور و لا مجال للحكم باختصاص الروايات المزبورة بالصورة الاولى بدعوى انصرافها اليها خصوصا بملاحظة ان المسلمين الموجودين فى زمان صدورها كان اكثرهم من اهل السنة الذين لم يكونوا ملتزمين باحكامنا بل كانوا مخالفين معها.

الثانى انها تكون من باب الغلبة فعلى هذه المبنى ايضا لا بد من الحكم بالتعميم المزبور لان الغلبة تكون امرا نوعيا يلحظ بالنسبة الى غالب الافراد و الاحوال و لا ريب فى انه تتحقق هذه الغلبة حتى مع اعتقاد كثير من المسلمين بتذكية ما يؤخذ من ذبايح اهل الكتاب و بتذكية ما يدبغ من جلود الميتة اذ لا يكون مع هذا غالب ذبايحهم من القبيلين المزبورين بل يكون من غيرهما نعم يشكل الامر فى الموارد التى علمنا بان غالب ذبايحهم يكون منهما.

الثالث انها تكون من باب ظاهر حال المسلم و هو عبارة عن الغلبة المزبورة بضميمة التصرف الحاكى عن التذكية كما قويناه فى ضمن المباحث السابقة فعلى هذه المبنى و ان يشكل التعميم المزبور إلّا انه يمكن ان يقال به على هذا المبنى ايضا بتقريب ان ما اخذه المسلم الموافق لنا ممن لا يعتقد باحكامنا لا يكون فيه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست