responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 252

المسلمين اصلا حتى يقال بأن يد الكافر تعارض معه او تقدم عليه. و ذلك لا ناقد اثبتنا آنفا ان امارية سوق المسلمين و كذا ارضهم على القول بها تكون امارة مستقلة عن اليد و ان كانت اليد جهة تعليلية لها و لذا قد بحثنا عن كل واحد منها على حدة.

بل يكون جوابنا بمعنى ان امارية يد المسلم او سوق المسلمين او ارضهم تكون فى ظرف الشك فمع العلم بأن اليد تكون يد كافر ترتفع جهة اماريتها قهرا خصوصا بملاحظة ان اماريتها لانتم إلّا بضميمة التصرف الحاكى عن التذكية المؤيد باصالة الصحة و لا تتحقق هذه الضميمة مع كون اليد يد كافر كما هو واضح.

[فى ثمرة هذا البحث‌]

ثم انه قد ذكر لهذا البحث ثمرات.

منها انه اذا كانت الذبيحة بيد المسلم الذى يبيعها فى سوق الكفار كما انه يقع كثيرا فى هذه الازمنة فربما يقال فى هذه المسألة انه ان قلنا بامارية سوق الكفار على عدم التذكية فهى تعارض مع امارية يد المسلم على التذكية فيسقط كلاهما بالمعارضة و معه يرجع الى اصالة عدم التذكية فيحكم بنجاسة الذبيحة و حرمتها و اما ان لم نقل بها فتبقى امارية يد المسلم سالمة عن المعارضة و حاكمة على أصالة عدم التذكية فيحكم بطهارة الذبيحة و حليتها.

و لكن الحق انه لا تتم فى هذه المسألة امارية سوق الكفار على عدم التذكية و لا امارية يد المسلم على التذكية. اما الاول فلما قلنا آنفا من ان امارية السوق على القول بها تكون من جهة الغلبة التى لا تنفع الا فى موارد الشك فمع العلم باسلام البائع الذى يبيع الذبيحة فى سوق الكفار و يهتم باحكام الاسلام لا يبقى مجال لامارية سوق الكفار على عدم التذكية بالنسبة الى الذبيحة الموجودة فى يده. و اما الثانى فلان امارية يد المسلم حسبما تظهر من رواية اسماعيل بن عيسى التى مر بحثها مخصوصة بما اذا لم تكن فى سوق الكفار و اما اذا كانت فى سوقهم فيجب الفحص عنها. اللهم إلّا ان يقال ان اطلاق قوله ع فيها (و اذا رايتم يصلون فيه فلا تسألون عنه) يدل على ان امارية يد المسلم على التذكية اذا تمت بنفسها و لو بملاحظة تصرفه الحاكى عنها كجعله فى معرض‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست