responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 216

واقعا بل ظاهرا و ربما لا تفيد الحكومة هذا الرفع المسمى بالتضييق بل تفيد على ما قال بعضهم الوضع المسمى بالتوسعة و ذلك مثل قوله ع (لا شك لكثير الشك) الذى يكون ناظرا الى قوله ع (اذا شككت فابن على الاكثر) و مثل قوله ع (الطواف بالبيت صلاة) الذى يكون ناظرا الى قوله ع (لا صلاة إلّا بطهور) فان الدليل الاول فى كل واحد من المثالين حاكم على الدليل الثانى فيهما فيضيق دائرة موضوعه فى المثال الاول برفع بعض الافراد عن تحته و يوسع دائرته فى المثال الثانى بوضع بعض الافراد تحته و لكن هذا الرفع او الوضع لا يكون واقعيا لانه لا يكون بالنحو المطلق بل يكون من حيث الحكم المذكور فى الدليل الثانى فقط. و اما التخصيص فهو عبارة عن رفع بعض افراد موضوع احد الدليلين بالدليل الآخر و لكن من حيث حكمه لا من حيث موضوعيته و بعبارة اخرى لا يكون رفعه من حيث الموضوع لا واقعا و لا ظاهرا بل يكون من حيث الحكم فقط كقوله لا تكرم العالم الفاسق فانه يخرج موضوعه عن تحت دليل اكرم العلماء و لكن عن حكمه لا عن موضوعه و فى مرحلة الحجية لا فى مرحلة الدلالة. و بالجملة يفترق التخصيص عن الثلاثة الاولى من حيث انه يكون بالنظر الى الحكم فقط و لكن الثلاثة الاولى تكون بالنظر الى الموضوع اما بعضا كما يكون كك فى موارد الحكومة و اما كلا و واقعا بالتعبد كما يكون كك فى موارد الورود او واقعا بالوجدان كما يكون كك فى موارد التخصص و سيأتيك مزيد بيان لهذا فى باب التعادل و التراجيح انشاء تعالى.

اذا عرفت هذا فنقول ان مبانى حجية الامارات ثلاثة و هى تتميم الكشف المستلزم لتنزيل الظن بمنزلة اليقين كما قال به النائينى و اكثر الاعلام و جعل المودى المستلزم لتنزيل المظنون بمنزلة الواقع كما قال به الشيخ و عدة من اتباعه و جعل الحجة او الحجية كما قال به الآخوند و مبانى حجية الاستصحاب ايضا ثلاثة و هى تنزيل الشك بمنزلة اليقين و تنزيل المشكوك بمنزلة الواقع و جعل المماثل.

فان قلنا فى الامارات بتنزيل الظن بمنزلة اليقين و فى الاستصحاب بتنزيل الشك‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست