responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 173

المجموعى و استدل عليه بان العموم المجموعى يكون مطلقا بالنسبة الى العموم الافرادى لان العموم الافرادى يحتاج الى ملاحظة خصوصية كل واحد من افراده بخلاف العموم المجموعى فانه لا يحتاج الى هذه الملاحظة المستتبعة للمئونة الزائدة و قال الاستاذ النائينى لا بد من ان يحمل على الافرادى و استدل عليه بمثل ما استدل به العراقى و محصله ان العموم الافرادى يكون مطلقا بالنسبة الى العموم المجموعى لانه لا يلاحظ فيه وحدة بين افراده بخلاف العموم المجموعى فانه يحتاج الى هذه الملاحظة المستتبعة للمئونة الزائدة

و لكن الحق انه لا يكون احدهما مطلقا بالنسبة الى الآخر بل يكون كلاهما مقيدين و محتاجين الى ملاحظة خصوصية الوحدة الجامعة بين الافراد او ملاحظة خصوصية كل واحد منها و لو بطريق ملاحظة سريان الطبيعة الى كل واحد منها اجمالا و لذا لا يمكن ان يحمل العام على احدهما مع الشك فيهما بل لا بد معه من الرجوع الى الاصول العملية الاخرى فافهم‌

التنبيه الثانى عشر [حول جريان الاستصحاب فى بقاء وجوب باقى اجزاء الكل بعد تعذر بعضه‌]

اذا تعلق الوجوب بمركب ذى اجزاء فتعذر بعضها فهل يجرى استصحاب الوجوب بالنسبة الى باقيها او لا يجرى؟ قد يقال انه يجرى و استدل عليه بوجوه غير تامة

الوجه الاول انه يستصحب ح الوجوب الجامع بين النفسى الذى تعلق بالكل و الغيرى الذى نشأ منه و تعلق باجزاء الكل بمناط المقدمية فيتعين قهرا فى الاجزاء الباقية

و يرد عليه اولا قد ثبت فى محله انه لا يكون للاجزاء وجود على حدة فى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست