responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 167

بحسب مقام الاثبات فنقول ان استفادة العموم الزمانى من الخطاب لا يكون بالوضع بل يكون غالبا بوساطة اجراء مقدمات الحكمة و هذه لا تفترق بين ان نجعل مصبه نفس الحكم او نجعله متعلق الحكم او موضوعه فافهم.

[فى ما قاله الشيخ و ما قاله النائينى ره‌]

الامر الخامس ان الشيخ الاعظم الانصارى ره قد بنى مسئلة الرجوع الى عموم حكم العام او الى استصحاب حكم الخاص على ان يكون عموم العام من حيث الزمان بنحو الافرادى الاصولى او بنحو المجموعى الاستمرارى فان كان بنحو الاول فلا بد من الرجوع الى عموم حكم العام و ان كان بنحو الثانى فلا بد من الرجوع الى استصحاب حكم الخاص. و السر فيه هو ان العام الاصولى باعتبار الزمان مكثر لموضوعه بتعداد اجزاء الزمان المستفاد منه فاذا خصص بعض افراده فى برهة من الزمان فهى بعد انقضاء هذه البرهة تكون افراد اخرى للعام فى الحقيقة و لذا يكون استمرار خروجها عن تحت العام محتاجا الى تخصيص على حدة فمع عدمه يتمسك بحكم العام و لا يكون مجال للتمسك باستصحاب حكم الخاص حتى على القول بعدم جواز التمسك بحكم العام لان استصحاب حكم الخاص على الفرض المزبور يكون بمعنى اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر فى الحقيقة و بالجملة يلزم فى هذا الفرض اما التمسك بالعام لو امكن و اما التمسك بالاصول الاخرى لو ما امكن.

و هذا بخلاف ما اذا كان العام مجموعيا باعتبار الزمان فانه لا يكون مكثرا لموضوعه بل يكون امرا ارتباطيا واحدا فى الحقيقة. فاذا خصص بعض افراده فى زمان خاص فلا بد من التمسك باستصحاب حكم الخاص لتمامية اركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق الواردين على موضوع واحد و لا يصح فى هذا الفرض التمسك بحكم العام حتى على القول بعدم جواز التمسك باستصحاب الخاص لان حكم العام فى هذا الفرض يكون حكما واحدا فى الحقيقة بالنسبة الى الزمان افراده فاذا خصص فى برهة من الزمان فكانه انعدم حكم العام الوحدانى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست