responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 160

انه يعمل بمقتضاه من طريق الاحتياط فى اطرافه لكونه حجة عند العقلاء بنفسه و على هذا لا يكون العلم الاجمالى منافيا مع الشك فى كل واحد من اطرافه بخصوصه بل يكون متعلق العلم الاجمالى ممتازا عن متعلق الشك و لذا يجرى فيه الاستصحاب بلا اشكال.

و لكن يرد على الاستاذ ان العلم الاجمالى و ان يقف على صورته الذهنية و هى عنوان احدهما لا بعينه فلا ينافى مع الشك الذى يتعلق بكل واحد منهما بخصوصه إلّا ان هذا الشك يكون على قسمين فقسم منه يكون شكا بدويا لا يشتمل على منجز ففى هذا القسم لا ريب فى جريان الاستصحاب و قسم منه يكون شكا مقرونا بالعلم الاجمالى ففى هذا القسم يكون اصل وجود المنجز قطعيا غاية الامر ان انطباقه على كل واحد من اطرافه يكون مشكوكا و كم فرق بين القسم الاول الذى يكون اصل وجود المنجز فيه احتماليا و بين القسم الثاني الذى يكون اصل وجوده قطعيا و لذا يحكم العقل ان يعمل به و لو بطريق الاحتياط فى اطرافه و لا ريب فى ان مثل هذا مانع عن جريان الاصول فيها او موجب لتعارضها و تساقطها.

[فى ما اذا كان مجهولى التاريخ متضادين‌]

هذا كله اذا كان الحادثان غير متضادين بحيث يمكن ان يقترنا و يجتمعا فى زمان واحد كاسلام الوارث و موت المورث اللذين يمكن ان يتقدم احدهما على الآخر او يتأخر عنه و يمكن ايضا ان يقارن معه و اما اذا كان الحادثان متضادين بحيث لا يمكن ان يقترنا و يجتمعا فى زمان واحد كالحدث و الطهارة و امثالهما فهذه الصورة ايضا تكون على قسمين الاول ان يكون احد الحادثين معلوم التاريخ و الآخر مجهول التاريخ الثانى ان يكون كلاهما مجهولى التاريخ.

و لا يخفى ان الاثر الشرعى فى هذه الصورة يترتب على استصحاب نفس وجود كل واحد منهما من دون حاجة الى احراز تقيده بعدم الآخر و لذا لا نتعرض لاستصحاب وجود كل واحد منهما مقيدا بعدم الآخر بل نكتفى باستصحابه مقارنا معه مع ان حكم ذاك الاستصحاب ايضا واضح بما قلنا آنفا.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست