و يرد عليه ايضا ان هذه السببية لا تكون شرعية بل تكون عقلية و معه لا يصير الاصل الجارى فى السبب حاكما على السبب فان حكومته عليه مخصوصة بالموارد التى تكون السببية شرعية. اضف الى هذا انه منقوض بصورة عكسه.
و لكن يمكن ان نجيب عن التوهم المبحوث عنه بوجهين آخرين.
الاول ان الاستصحاب انما يجرى فى الموارد التى يكون الشك فيها بالاضافة الى عمود الزمان كما اذا شك فى حدوث شىء فيستصحب عدمه فى الزمان السابق او شك فى بقاء شىء الى زمان فيستصحب وجوده فى الزمان السابق و اما اذا كان الشك فيها بالإضافة الى شىء آخر كتقدمه على امر مثلا فدليل الاستصحاب لا يكون متكفلا لا ثبات مثل هذا او نفيه بل يكون متصرفا الى غيره و بعبارة اخرى تقدم شىء على شىء و ان كان منتزعا من الزمان إلّا انه لا يكون بعنوان امتداد الزمان بل يكون بعنوان الاضافة بين الشيئين و لذا لا يجرى فيه الاستصحاب الذى يكون جريانه بعنوان امتداد الزمان فافهم و تأمل.
الثانى ان استصحاب عدم تقدم الشىء المعلوم تاريخه على الشىء المجهول تاريخه كعدم تقدم موت المورث الذى نعلم بوقوعه فى يوم الخميس على اسلام الوارث الذى نشك فى وقوعه فى يوم الاربعاء او الجمعة انما ينفع فيما اذا ثبت به جميع مصاديق عدمه مع انه لا يثبت به جميع مصاديق عدمه لانه يحتمل جدا ان يكون وقوع المجهول تاريخه فى يوم الاربعاء واقعا و لا ريب فى ان الاستصحاب المزبور لا يسد هذا الاحتمال إلّا بالملازمة الموجبة للمثبتية.
و اما القسم الثانى و هو ما يكون كلا الحادثين مجهولى التاريخ كما اذا علم بتحقق كليهما و لكن لم يعلم زمانهما بحيث انه يحتمل مثلا وقوع موت المورث فى يوم الخميس و اسلام الوارث فى يوم الجمعة و يحتمل ايضا عكسه ففى هذا الفرض يشكل الاستصحاب فى نظرهم و لكن اختلف فى وجه اشكاله يظهر من بعض المحققين كالشيخ انه يجرى استصحاب عدم الحدوث بالنسبة الى كل