responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 156

الشرعى كما يترتب على الامور الخارجية كك يترتب على غيرها من الامور التى اخذت موضوعا للحكم فى لسان الدليل كالملكية و امثالها من الامور الاعتبارية و نظائرها

[فى ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ‌]

و كيفما كان هذا المقام يكون على قسمين الاول ان يكون احد الحادثين معلوم التاريخ و الآخر مجهول التاريخ و الثانى ان يكون كلاهما مجهولى التاريخ.

فالقسم الاول يكون مثل ما اذا علم بان موت المورث كان فى يوم الخميس و لكن شك فى ان اسلام الوارث هل كان قبله كيوم الاربعاء حتى يستحق الارث او كان بعده كيوم الجمعة حتى لا يستحق الارث ففى هذا القسم لا شبهة فى انه يجرى الاستصحاب بالنسبة الى عدم اسلام الوارث الى يوم الجمعة فيتحقق معه موضوع عدم الارث على فرض كونه مركبا من موت المورث و عدم اسلام الوارث بالتركيب الانضمامي كما هو الظاهر من الادلة فانه على هذا الفرض يكفى لنا حراز كل واحد من جزئى الموضوع بالوجدان او بالتعبد الحاصل من الاستصحاب و لا يلزم فيه اثبات تقيد احدهما بالآخر كما يلزم على فرض كون التركيب اتحاديا حتى لا ينفع الاستصحاب بدعوى انه مستلزم لاشكال المثبتية و كك الكلام فى العكس و هو ما اذا علم بان اسلام الوارث كان فى يوم الخميس مثلا و لكن شك فى ان موت المورث هل كان قبله حتى لا يرث الوارث او كان بعده حتى يرث الوارث.

هذا بالنسبة الى استصحاب مجهول التاريخ و اما استصحاب معلوم التاريخ فان كان بملاحظة اجزاء الزمان فلا ريب فى عدم جريانه فيه لانه بهذه الملاحظة لا يكون مشكوكا بل يكون معلوما حسب الفرض و اما بملاحظة الحادث الآخر فقد يتوهم انه ايضا يكون مشكوكا كمجهول التاريخ و لذا يجرى الاستصحاب فيه كما يجرى فيه و ذلك لان معلوم التاريخ و هو موت المورث فى يوم الخميس‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست