responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 152

الا مع تحقق طرفيها لانها لا تكون لها استقلال وجودا و ان كان لها استقلال لحاظا هذا بحسب مقام الثبوت و اما بحسب مقام الانبات فتعرف الفرق بينهما بالنظر الى قوله اكرم زيدا الجائى و قوله إذا جاءك زيد فاكرمه حيث انه فى الاول يكون الموضوع مقيدا و الحكم مطلقا و فى الثانى بكون الموضوع مطلقا و الحكم مقيدا.

ان قلت انه لا معنى للظرفية أصلا لأن كل ما يعتبر فى شى‌ء سواء كان فى الحكم او فى الموضوع اما يكون دخيلا فيه فهو قيد و مورده مقيد و مشروط و اما لا يكون دخيلا فيه فهو لغو و مورده مطلق و مرسل فاى منزل و منزلة يبقى للظرفية حتى يبحث عنها فى قبال القيدية.

قلت هذا هو الاشكال المعروف الذى اورده على الحينية التى تكون امرا وسطا بين المطلقة و المشروطة فان اصطلاح الحينية التي تكون مرادفة للظرفية و يعبر عنها بالحصة أحيانا لا يختص بالاصول بل يعتمد عليها فى المنطق و ساير العلوم و هذا يكشف عن انها تكون من المفاهيم العرفية المتأصلة و محصل الفرق بينها و بين المقيدة هو ان الارادة فى موارد الظرفية الحينية تنتهى بانتهاء ظرفها كزمان الظهر مثلا لعدم اقتضائها للبقاء فيما بعده و لكنها فى موارد المقيدة و ان تنتهى بانتهاء قيدها إلّا ان انتهائها لا يكون من جهة عدم اقتضائها للبقاء فيما بعده بل بكون من جهة اقتضائها لعدم البقاء فيما بعده و انت خبير بانه فرق كثير بين عدم الاقتضاء و بين اقتضاء العدم كما انه يكون فرق كثير بين هذين و بين المطلقة التى يكون فيها اقتضاء للبقاء.

التنبيه العاشر [حول استصحاب مجهول التاريخ و مجهولى التاريخ‌]

لا خلاف فى انه يجرى الاستصحاب مع الشك فى اصل حدوث الشى‌ء و اما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست