responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 142

اضف الى هذا ان العرف الذى يكون محكما فى مثل هذه الامور لا يرى هذه التدقيقات بل يرى النهار و امثاله امرا متصلا واحدا و لذا يجرون الاستصحاب عند الشك فى بقائه و يحكمون بان من يعتنى بشكه فى بقائه و لا يجرى الاستصحاب فيه يكون ناقضا ليقينه.

نعم ربما يستشكل على استصحاب الزمان بمثبتيته بتقريب انه ان جرى بالنسبة الى اصل النهار الذى يكون مفاد كان التامة فهو و ان يدل على بقائه إلّا انه لا يدل على ان خصوص الجزء الذى يشك فيه المكلف يكون من النهار حتى تترتب عليه احكامه الخاصة به لو كان له احكام خاصة كوجوب صلاة العصر معينا حين ما بلغ النهار الى آخر جزء من اجزائه فان اثبات كون هذا الجزء من النهار استصحاب النهار لا يتم إلّا على القول بمثبتية الاستصحاب و اما ان جرى الاستصحاب بالنسبة الى خصوص الجزء من النهار الذى يكون مفاد كان الناقصة فالامر اشكل لانه لا تكون له حالة سابقة حتى يستصحب.

و لكن يمكن ان يجاب عنه بانا لا نجرى الاستصحاب فى خصوص هذا الجزء من النهار مثلا حتى يقال بانه لا تكون له حالة سابقة بل نجريه فى نفس النهار الذى قطعنا بتحققه و لكن نقول انه حين ما قطعنا بتحققه قطعنا ايضا بانه كان من الاول مشتملا على الاجزاء التى تثبت جزئيتها له بالوجدان او بالتعبد فاذا ثبت بقاء النهار و لو بالاستصحاب فتثبت جزئية هذا الجزء له ايضا بنفس الاستصحاب من دون ان يتوقف على اثبات الملازمة المستتبعة لاشكال المثبتية المزبورة فافهم.

و ربما يقرب اشكال مثبتية الزمان بوجه آخر ايضا و هو ان استصحابه لو ينفع فانما ينفع فيما اذا كان شرطا للوجوب لا فيما اذا كان شرطا للواجب و ذلك لان احراز الزمان و لو بالاصل يكفى للحكم بفعلية الوجوب و لكن لا يكفى للحكم بوقوع الواجب فيه اذ لزوم وقوع الواجب فى زمان مخصوص لا يكون بنحو المقارنة بل يكون بنحو التقييد و لذا لا يحرز بالاستصحاب الا على القول بالاصل المثبت‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست