responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 127

لا تكون لها فعلية و لا اثر الا بعد تحقق موضوعاتها و قيودها فانه على هذه المبنى لا يكون قبل تحقق القيد حكم اصلا حتى يستصحب اضف الى هذا ان الحكم الذى يدعى وجوده بنحو من الوجود يكون فى الحقيقة مشابها مع الامر التاهلى الشانى الذى لا يتم استصحابه الا على القول بالاصل المثبت.

فتحصل من جميع ذلك ان استصحاب الحكم التعليقى فيما اذا شك فى بقائه من جهة تغير بعض حالات موضوعه او قيده لا يتم إلّا بما قلنا او بما قاله الشيخ ره.

ثم انه قد اورد على استصحاب الحكم التعليقى اشكالان آخران.

الاول انه يشترط فى استصحاب كل حكم ان يكون موضوعه منحفظا و متحدا فى ظرفى اليقين و الشك مع ان العصير العنبى المغلى و هو الموضوع المتيقن لا يتحد مع العصير الزبيبى المغلى و هو الموضوع المشكوك بل يكونان موضوعين مختلفين و لذا يشكل استصحاب الحكم الاول للثانى.

[حول معارضة الاستصحاب التعليقى مع الاستصحاب التنجيزى‌]

و لكن يرد هذا الاشكال الذى لا يختص بالاستصحاب التعليقى بل يجرى فى الاستصحاب التنجيزى ايضا بان وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة و ان كانت لازمة إلّا انها لا تكون بالنظر العقلى بل يكون بالنظر العرفى الذى يبتنى على التسامح و لا ريب فى ان العرف يرى العنب و الزبيب واحدا سواء كان فى الاحكام التنجيزية او كان فى الاحكام التعليقية.

اضف الى هذا ان موضوع الحكم و ان كان ماخوذا من لسان الدليل إلّا ان العرف ربما يتصرف فيه بمناسبة الحكم و الموضوع و بمناسبات اخرى تصرفا تتسع معه دائرته.

الثانى ان استصحاب النجاسة المعلقة للعصير العنبى بعد عروض حالة الزبيبية عليه و غليانه معارض باستصحاب الطهارة المنجزة التى كانت له فى حالة الزبيبية فيتعارضان و يتساقطان و ح يكون المرجع قاعدة الطهارة و امثالها،

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست