responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 122

و ان كان صحيحا فى نفسه إلّا انه لا يكون بمعنى التقييد الذى عبارة عن لحاظ القيد و اعتباره.

[فى حقيقة الحكم‌]

الامر الثانى ان كل حكم سواء كان مطلقا او مشروطا او معلقا يكون فعليا و لو قبل تحقق قيوده او قيود موضوعه بل اصل موضوعه و لا يكون بين الاحكام فرق من هذه الجهة و انما يكون الفرق بينها من جهة ان الحكم المشروط يكون فعليا و لا يكون فاعليا و لكن الحكم المطلق و كذا المعلق يكون فعليا و فاعليا غاية الامر ان الحكم المطلق يكون فاعليا من جميع الجهات و لكن الحكم المعلق يكون فاعليا من بعض الجهات و كيف كان يشترك جميع هذه الاحكام فى انها تكون فعلية بوجودها فى صقع نفس المولى و لو مع عدم وجود موضوعاتها او قيودها فان حقيقة الحكم ايا ما كان عبارة عن نفس الارادة التشريعية المتكونة فى نفس المولى و ان شئت توضيح هذا فنقول:

ان المشهور بقول حقيقة الحكم عبارة عن المجعولات الشرعية التى يجعلها الشارع بالنظر الى المصالح و المفاسد الواقعية و بهذا النظر تارة يجعل الحكم بالنحو المطلق الذى يكون غير منوط بشى‌ء بحيث انه يجب العمل به و لو مع تحصيل قيوده و هذا هو الحكم الذى اصطلحوا عليه بالمطلق و اخرى يجعله بالنحو المشروط الذى يكون منوطا بشى‌ء بحيث انه لا يجب العمل به الا مع حصول ذاك الشى‌ء و هذا هو الحكم الذى اصطلحوا عليه بالمشروط ان كان ذاك الشى‌ء قيدا للحكم و بالمعلق ان كان قيدا للموضوع.

فعلى هذا المسلك المشهور الملخص فى جعلية الاحكام يصح ان يقال ان الاحكام تكون من سنخ القضايا الحقيقية التى لا تصير فعلية مع عدم فعلية الموضوع و قيوده و انما تصير فعلية مع فعليتهما. و القائل بعدم جريان الاستصحاب فى الاحكام التعليقية التى تكون بمعنى الاحكام المقيدة يمشى هذا المسلك و يقول مع عدم تحقق القيد لا يصير الحكم الذى قيد به بلا واسطة فى المشروط و بواسطة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست