الحكم التقديرى فهو و ان كان موجودا فيما نحن فيه فى حال العنبية وجدانا و فى حال الزبيبية استصحابا إلّا انه لا يكون حكما فى الحقيقة اذ لا يترتب عليه اثر شرعى اصلا.
الثالث ان يكون المستصحب الملازمة التى تكون بين النجاسة و غليان العصير العنبى و يشك فى بقائها فى حال صيرورته زبيبا فيستصحب بقائها فى هذا الحال و سيأتى البحث عن هذا الوجه الذى قال به الشيخ ره.
[فى ما يمكن ان يحتج به على صحته]
و كيف كان الحق انه يصح الاستصحاب التعليقى مطلقا و يثبت هذا بالنظر الى امرين.
الامر الاول ان حجة المانعين عنه ترجع الى شيئين اولهما يكون مدلولها المطابقى و ثانيهما يكون مدلولها الالتزامى اما الاول فهو ان كل قيد يذكر فى الخطاب يرجع الى الموضوع واقعا و ان كان متوجها الى الحكم ظاهرا و على هذا يكون القيد بمنزلة جزء الموضوع الذى لا يتحقق بدونه و مع عدم تحققه لا يتحقق الحكم ايضا و لذا لا يصح استصحابه اصلا و اما الثانى فهو ان القيد لو يرجع الى الحكم واقعا فيصح استصحابه قطعا و لكن هذا الكلام باطل بكلا شقيه المطابقى و الالتزامى
اما الثانى فلانه يرد عليه اولا ان اشكال الاستصحاب فيما اذا يرجع القيد الى الموضوع يكون لا محالة من جهة عدم فعلية الحكم مع عدم تحقق قيد الموضوع و لكنك خبير بان هذا الاشكال يجرى على فرض رجوع القيد الى الحكم بطريق اولى لان ارتباط الحكم بقيد نفسه يكون اشد و اجلى من ارتباطه بقيد موضوعه كما هو واضح
و ثانيا لو صح استصحاب الحكم فى فرض رجوع القيد اليه لا الى الموضوع فصحة استصحابه يكون لا محالة من اجل ان دليل الحكم و هو قوله ع العصير العنبى اذا غلا يكون مهملا من حيث شموله او عدم شموله لحال انتفاء القيد كالعنبية مثلا و مع هذا الشك تصل النوبة الى الاستصحاب الذى يكون بمنزلة المتمم لكل دليل مهمل