responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 10

الامر الثانى: [فى ان الاستصحاب يكون من المسائل الاصولية او الفقهية]

انه قد اختلف فى ان الاستصحاب يكون من المسائل الاصولية مطلقا او يكون من القواعد الفقهية مطلقا ام يفصل بين الاحكام و الموضوعات فيكون‌


الاشياء و كذا ابرازها لافهام العامه إلّا انه لا يبعد ان يكون اتم تعاريفه هو ان يقال:

ان الاستصحاب عبارة عن الحكم بالعمل وفق ما كان ما لم يثبت خلافه فان هذا التعريف لا يشتمل على عنوان البقاء المذكور فى تعريف الشيخ كما لا يشتمل على عنوان الاحراز المذكور فى تعريف النائينى و لذا لا يرد عليه الاشكالات الواردة عليهما اضف الى هذا ان الاستصحاب و ان كان جريا عمليا بترتيب الآثار المتيقن السابق فى ظرف الشك فى بقائه إلّا ان هذا الجرى العملى لا يكون عاريا عن الحكم به اذ العمل العارى عن الحكم يكون عملا عمياء لا يناسب شأن العقلاء الذين يلتفتون غالبا الى مبادى اعمالهم و غاياتها و لو اجمالا و لا ريب فى ان هذا الالتفات الذى يكون هو المنشا للجرى العملى موجب للحكم به بل يكون هو هو فى الحقيقة و بعبارة اخرى نفس استناد الجرى العملى الى العقلاء حاكى عن حكمهم الابرازى او الارتكازى بوجوب اتباع المتيقن السابق فى ظرف الشك فيه و إلّا لا يتصور وجه لجريهم العملى على وفقه بل يصير لغوا فى الحقيقة و لذا اندرجنا لفظ الحكم فى تعريفنا كما اندرجه الشيخ و النائينى فى تعريفهما غير ان الحكم فى تعريفنا قد تعلق بالجرى العملى و لكنه فى تعريف الشيخ قد تعلق بالبقاء او الابقاء و فى تعريف النائينى قد تعلق بالاحراز و لذا لا يرد على تعريفنا ما يرد على تعريفهما.

نعم يبقى هناك بيان علة هذا الالتفات و الجرى العملى و انها عبارة عن نفس اليقين السابق من حيث انه مقتضى للتأثير بقاء ما لم يثبت خلافه او عبارة عن الامور الاخرى و لكن هذا كله يكون من مبادى الشى و لا يكون دخيلا فى حقيقته حتى يلزم ذكره فيه.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست