responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 633

و النّمر و الفهد، فعليه الأرش، و إن كان لا بالذّكاة، فعليه قيمته يوم الإتلاف.

و لو كسر شيئا من عظامه، أو جرحه، أو قطع منه شيئا، ضمن أرشه.

و لو تلف عقيب ذلك بالجناية، ضمن القيمة.

7312. الثّالث:

لو أتلف كلب الصّيد، فعليه أربعون درهما [1] و الشّيخ خصّه بالسّلوقي. [2] و هو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: السلوقي.

و في كلب الغنم كبش و قيل: عشرون درهما [3] و هي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) [4] و هي أشهر، و الأولى أصحّ طريقا.

و في كلب الحائط عشرون درهما، و في كلب الزّرع قفيز من برّ.

و لا قيمة لغير ذلك من الكلاب و غيرها، و لا يضمن قاتلها شيئا.

أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير، فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار و في أطرافه الأرش.

و لو أتلف خمرا لذمّي مستترا [أ] و آلة اللّهو كذلك، ضمنها المتلف، و إن كان مسلما، و لو أظهرها فلا ضمان.

و لو كان ذلك لمسلم، فلا ضمان على المتلف و إن كان كافرا.

7313. الرابع:

دية الكلاب مقدّرة على القاتل، أمّا الغاصب فإنّه يضمن


[1]. في «أ»: لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهما.

[2]. النهاية: 780.

[3]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 780، و المفيد في المقنعة: 769، و الحلّي في السرائر: 3/ 421.

[4]. الوسائل: 19/ 167، الباب 19 من أبواب ديات النّفس، الحديث 4.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست