responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 632

7309. العشرون:

في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار، و في قطع جوارحه بحساب ديته، و كذا في شجاجه و جراحه، و لا يورث عنه بل يتصدّق بها عنه، أو يحجّ عنه، أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ و قال المرتضى: لبيت المال. [1]

الفصل الرّابع: في الجناية على الحيوان و فيه خمسة مباحث:

7310. الأوّل:

من أتلف حيوانا مأكول اللّحم، كالإبل، و البقر، و الغنم، على غيره بالذّكاة، فعليه الأرش بين كونه حيّا و مذكّى، و اختار الشيخان [2] دفعه إلى الجاني و إلزامه بقيمته للمالك، لإتلافه أتمّ منافعه.

أمّا لو أتلفه بغير الذّكاة، فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه، و يسقط من قيمته ما بقي منه ممّا ينتفع به كالشّعر و الصّوف و الوبر و الرّيش، إذا دفعه، إلى المالك.

و لو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، أو جرحه، وجب عليه الأرش إن كانت حياته مستقرّة و إلّا فالقيمة.

7311. الثّاني:

لو أتلف غير مأكول اللّحم ممّا تقع عليه الذكاة كالأسد


[1]. الانتصار: 542، المسألة 301.

[2]. المقنعة: 769، النهاية: 780.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست