responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 516

يكن اقتصّ و لا أخذ الدّية ثبت له الأرش، و قيل: لا أرش له [1] و ليس بمعتمد.

و أمّا إن كان الصبيّ غير مثغر، فلا قصاص في الحال و لا دية، لإمكان العود، ينتظر سنة، فإن عادت ففيها الحكومة، و إلّا كان فيها القصاص.

و لو عادت ناقصة أو متغيرة، فعليه أرش الساقطة و أرش نقصان العائدة، و قيل: في سنّ الصبيّ مطلقا بعير. [2]

و لو مات الصبيّ قبل اليأس من عودها، فللوارث الأرش، و لو اقتصّ البالغ بالسّنّ، ثمّ عادت سنّ الجاني، فإن قلنا إنّها هبة، فلا شيء عليه، و إن قلنا إنّها الأولى، قال الشيخ (رحمه اللّه): الّذي يقتضيه مذهبنا أنّ للمجنيّ عليه قلعها أبدا [3].

و لو عادت سنّ المجنيّ عليه بعد الاستيفاء للقصاص فعاد الجاني قلعها، فإن قلنا هي هبة، وجب على الجاني الدّية، لفوات محلّ القصاص منه، و إن قلنا هي الأولى ظهر عدم استحقاق القصاص أوّلا، فيثبت للجاني الدّية، و يثبت للمجنيّ عليه دية أيضا، فيتقاصّان.

و لو أخذ الجاني سنّه المقلوعة قصاصا فأنبتها، [4] فنبت عليها اللّحم، لم يجب قلعها، لأنّها ليست نجسة، بخلاف الأذن.

و لا تؤخذ سنّ بضرسين و لا بالعكس، و لا ثنية عليا بسفلى، و لا ثنيّة بضاحك، لعدم التساوي في المحلّ، و لا أصليّة بزائدة و لا بالعكس و إن اتّحد المحلّ، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ.


[1]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 9/ 387- 390.

[2]. قال الشيخ في المبسوط: 7/ 138: الّذي رواه أصحابنا في كلّ سنّ بعير، و لم يفصّلوا.

[3]. المبسوط: 7/ 99.

[4]. في «أ»: فأثبتها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست