responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 515

و لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، و أخذ من الجاني بتلك النّسبة بالأجزاء، فإن كان المقطوع نصفا أخذ نصف أنف الجاني، و إن كان ثلثا فالثّلث، و لا تعتبر المساحة لئلّا يستوعب أنف الجاني لو كان صغير الأنف.

و يثبت القصاص في أحد المنخرين بشرط التّساوي في المحلّ بالأيمن و الأيسر، و يؤخذ الحاجز بالحاجز.

7155. الثالث عشر:

يثبت القصاص في السّن بشرط التّساوي في المحلّ، و تؤخذ الصّحيحة بمثلها، و المكسورة بالصّحيحة، و الأقرب أنّ له أرش الباقي، فإن قلع سنّ مثغر، و هو الغلام الّذي قد سقطت سنّ اللّبن، و نبت مكانها، يقال لمن سقطت رواضعه و هي سنّ اللّبن: ثغر فهو مثغور، فإذا نبت قيل: اثّغر و اتّغر [1] لغتان، فإن قال أهل الخبرة: إنّ هذه لا تعود أبدا، فللمجنيّ عليه القصاص، و إن حكموا باليأس من عودها بعد مدّة، فإن انقضت المدّة و لم تعد ثبت القصاص أيضا، و إن عادت في تلك المدّة، لم يثبت القصاص، و يثبت الأرش.

و لو عادت بعد اليأس من عودها و الحكم من أهل الخبرة أنّها لا تعود، احتمل أن يقال: هذه العائدة هبة من اللّه تعالى مجدّدة فحينئذ إن كان المجنيّ عليه قد اقتصّ أو أخذ الدّية، استوفى حقّه، و إلّا كان له القصاص أو الدّية، و يحتمل أن يقال: إنّ هذه العائدة هي الأولى، فإن كان المجنيّ عليه أخذ الدّية، استعيدت منه الدّية لا الأرش، و إن كان قد اقتصّ، أخذ منه الدّية لا الأرش أيضا، لأنّا علمنا أنّه أخذ ما لا يستحقّ، و لا يقتصّ منه، لعدم القصد إلى العدوان، و إن لم


[1]. و أصله اثتغر، قلبت الثاء تاء ثمّ ادغمت.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست