responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 512

ثم يستقبل عين الشّمس بعينه، و يقرب المرآة منها، و يكلّف النّظر إليها، فإنّ الضّوء يذوب، و تبقى العين قائمة [1].

و يؤخذ الجفن بالجفن مع التّساوي في المحلّ، و يؤخذ جفن البصير بجفن مثله و بالضّرير و جفن الضّرير بجفن البصير، لتساويهما في السّلامة و النّقص في العين.

7152. العاشر:

يثبت القصاص في الحاجبين، و شعر الرأس و اللّحية، فإن نبت فلا قصاص، بل يثبت فيه الأرش، و كذا في باقي الشّعر يثبت فيه الأرش دون القصاص.

7153. الحادي عشر:

يثبت القصاص في الذّكر إجماعا، و يستوي [في ذلك] ذكر الصّغير و الكبير، و الشيخ و الشاب، و الذّكر العظيم، و الصغير و الصحيح، و المريض، و المختون، و الأغلف، و الخصيّ، و السليم.

و لا يقاد الصّحيح بالعنّين، بل يجب فيه ثلث الدّية، و يؤخذ ذكر العنّين بمثله، و يؤخذ بعض الذكر بمثله، و ذلك بالأجزاء دون المساحة، فيؤخذ النّصف بالنّصف، و الرّبع بالرّبع، و لا اعتبار بتساويهما في المساحة.

و يثبت في الخصيتين القصاص و في إحداهما مع التّساوي في المحلّ، إلّا أن يحكم أهل المعرفة بذهاب منفعة الأخرى، فيسقط القصاص، و تثبت الدّية.


[1]. و على هذا وردت رواية لاحظ الوسائل: 19/ 129، الباب 11 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست