responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 511

و لو كان الجاني أعور خلقة، قلعت عينه الصّحيحة بالواحدة من الصّحيح، مع تساوي المحلّ، و إن عمي فإنّ الحقّ أعماه، و لا يردّ عليه.

و لو قلع الصّحيح عينه الصحيحة، تخيّر بين أخذ الدية ألف دينار و بين قلع عين واحدة من الجاني، و هل يأخذ مع ذلك نصف الدية؟ للشّيخ قولان:

أحدهما: نعم و هو اختياره في النهاية [1] و الثاني: ليس له ذلك، و هو اختياره في الخلاف [2] و به قال ابن إدريس [3] و فيه قوّة، هذا إذا كان العور خلقة، أمّا لو كان بجناية جان- سواء أخذ أرشها أو استحقّه و لم يأخذه- فإنّ عينه الصّحيحة بخمسمائة دينار.

و لو قلع الأعور عين مثله، قلعت عينه و لا ردّ، و لو اختلفا في المحلّ فعلى الجاني الدّية كاملة ألف دينار، و كذا إن قلعها خطأ.

و لو قلع الأعور عيني صحيح، تخيّر المجنيّ عليه في أخذ عينه الصّحيحة بعينيه، لأنّه إذهاب بجميع [4] البصر كجنايته، و ان اختار [الدّية] أخذ دية كاملة، و ليس له قلع عينه الصّحيحة بإحدى عينيه و أخذ الدّية عن الأخرى و إن احتمل ذلك احتمالا قريبا.

و لو لطمه فذهب بضوء عينه دون العين، توصّل في المماثلة بأخذ الضّوء دون العضو، بأن تؤخذ مرآة محماة بالنّار بعد أن يوضع على أجفانه قطن مبلول،


[1]. النهاية: 765- 766.

[2]. الخلاف: 5/ 251، المسألة 75 من كتاب الجنايات.

[3]. السرائر: 3/ 381.

[4]. في «ب»: «إذهاب لجميع».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست