responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 494

و لو عفا البعض عن القصاص و الدّية، كان للباقين القود بعد أن يردّوا نصيب العافي على القاتل.

7131. الحادي عشر:

لو قتله أحد الأولياء من غير إذن الباقين أساء و ضمن، و هل يرجع الباقي على المقتصّ أو على تركة الجاني بنصيبهم؟ فيه احتمال، من حيث إنّ المقتصّ أتلف محلّ حقّه، فله الرّجوع بالعوض، كما لو أتلف الوديعة.

و من حيث إنّ محلّ القود تلف فيرجع في تركته بالدّية، كما لو عفا شريكه عن القصاص، بخلاف الوديعة، فإنّها ملك لهما، و الجاني ليس ملكا [للمجنيّ عليه]، و إنّما له عليه حقّ، فأشبه ما لو قتل غريمه.

فعلى هذا يرجع على ورثة الجاني، و يرجع ورثة الجاني على قاتله بديته إلّا قدر حقّه.

إذا ثبت هذا فلو كان الجاني أقلّ دية من قاتله، كامرأة قتلت رجلا، له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الاخر، فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة، و يرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها [1].

و على الأوّل يرجع الولد [الّذي لم يقتل] على أخيه بنصف دية المرأة، لأنّه القدر الّذي فوّته على أخيه، و لا يرجع على ورثة المرأة بشيء، لأنّ أخاه أتلف جميع الحقّ.

و على الأوّل [2] لو أبرأ شريكه صحّ الإبراء، و لم يكن لورثة الجاني الرّجوع عليه بشيء.


[1]. و هو ربع دية الرّجل.

[2]. أي من ثمرات الرّجوع إلى الأخ الّذي قتل الجاني، أنّه لو أبرأ ...

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست