responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 493

و قيل: يرث القصاص العصبة دون من يتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأخوات و الأخوال و الأجداد من قبلهما.

و ليس للنساء عفو و لا دية [1] و الأقرب ما قلناه أوّلا، و كذا يرث الدّية من يرث المال، و البحث فيه كالأوّل، إلّا أنّ للزّوج و الزوجة نصيبهما منها على التقديرات.

7129. التاسع:

لو كان بعض الأولياء غائبا أو صبيّا، قال الشيخ (رحمه اللّه): للحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغائبين و الصّغار من الدّية، ثمّ قال:

لو كان للصّغير أب أو جدّ له، لم يكن لوليّه استيفاء القصاص حتّى يبلغ، سواء كان القصاص في النّفس أو الطّرف- و لو قيل: له الاستيفاء كان حسنا- ثم قال:

و يحبس القاتل حتّى يبلغ الصبيّ أو يفيق المجنون. [2]

7130. العاشر:

لو اختار أحد الأولياء القصاص و الباقي الدّية، فإن دفعها القاتل مختارا جاز، و هل يسقط القود؟ المشهور عدم السّقوط. و في رواية: أنّه يسقط [3] و الوجه الأوّل، فنقول: لطالب القصاص القود بعد أن يردّ على الجاني نصيب من فاداه، و لو لم يردّ الجاني على طالب الدّية شيئا، ردّ طالب القود على طالب الدّية نصيبه منها و اقتصّ.


[1]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 735. و لاحظ المبسوط: 7/ 54؛ و الاستبصار: 4/ 264، الباب 153 إنّه ليس للنساء عفو و لا قود، الحديث 1، و لمزيد الاطّلاع حول الأقوال في المسألة يلاحظ المختلف: 9/ 295- 297.

[2]. المبسوط: 7/ 54- 55. و لاحظ الخلاف: 5/ 179، المسألة 43 من كتاب الجنايات.

[3]. و الرواية الدّالة على سقوط القود بعفو البعض متعدّدة و كأنّه (رحمه اللّه) أراد بها الجنس لاحظ الوسائل: 19/ 85، الباب 54 من أبواب القصاص في النّفس.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست