responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 492

و للوليّ الاستيفاء بنفسه إن اختاره، و إن لم يحسن أمره [الإمام] بالتوكيل فيه، فإن تعذّر إلّا بعوض، كان العوض من بيت المال، فإن لم يكن، أو كان هناك ما هو أهمّ منه، كانت الأجرة على الجاني، لأنّ عليه إيفاء الحقّ فصار كأجرة الكيّال، و يحتمل وجوبها على المقتصّ، لأنّه وكيله فكانت الأجرة على موكّله، كغيره، و الّذي على الجاني التمكين دون الفعل، و لهذا لو أراد أن يقتصّ من نفسه لم يمكّن منه.

و لو قال الجاني: أنا أقتصّ لك من نفسي، لم يجب تمكينه، و هل يجوز [له ذلك]؟ يحتمل المنع، لقوله تعالى: (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [1] و لأنّ معنى القصاص أن يفعل به كما فعل.

7127. السّابع:

مستحقّ القصاص إن كان أكثر من واحد، لم يجز الاستيفاء إلّا بعد الاجتماع، إمّا بالوكالة لأجنبيّ أو لأحدهم، أو بالإذن، فإن بادر و اقتصّ أساء، و ضمن حصص الباقين من الدّية، و لا قصاص عليه، و لم يجز أن يتولّاه جميعهم لما فيه من التّعذيب.

و قال الشيخ (رحمه اللّه): يجوز لكلّ منهم المبادرة إلى الاستيفاء، و لا يتوقّف على إذن الاخر، لكن يضمن السّابق حصص من لم يأذن. [2]

7128. الثامن:

يستحقّ القصاص و يرثه كلّ من يرث المال، عدا الزوج و الزّوجة، فإنّهما لا يستحقّان في القصاص شيئا، نعم لهما نصيبهما من الدّية، إن كان القتل خطأ، و كذا إن كان عمدا و رضي الورثة بالدّية، و إلّا فلا شيء لهما.


[1]. النساء: 29.

[2]. المبسوط: 7/ 54.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست