responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 491

مع اليمين، لأنّه أبصر بنيّته، و كلّ من يجري القصاص بينهم في النّفس يجري في الطّرف، و من لا يقتص له في النّفس لا يقتصّ له في الطّرف.

7125. الخامس:

لو تعدّى المقتصّ بأن جرحه موضحة، و كان يستحقّ باضعة، فعليه ضمان الزائد، فإن ادّعى انّ الزّيادة حصلت باضطراب الجاني أو بشيء من جهته، فالقول قوله، لاحتمال ذلك، و هو المنكر.

و لو اعترف بالتعدّي ثمّ سرى الاستيفاء الّذي حصل فيه الزيادة، فعليه نصف الدّية إن أخطأ، و إن تعمّد اقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية عليه، لأنّ السّراية حصلت من فعلين مباح و محرّم.

و لو قتل الجاني بالسّيف، فزاد المقتصّ بالقصاص، بأن قطع أعضاءه أو بعضها، فإن عفا [المستوفي] بعد ذلك أو قتل، احتمل الضّمان في الطّرف، لأنّه قطعه بغير حقّ، فوجب ضمانه، كما لو عفا ثمّ قطعه، و عدمه، لأنّه قطع طرفا من جملة يستحقّ إتلافها، فلم يضمنه [1]، كما لو قطع إصبعا من يد يستحقّ قطعها.

7126. السّادس:

مستحقّ القصاص إن كان واحدا، كان له المبادرة إلى الاستيفاء، و هل يحرم من دون إذن الإمام؟ الأولى الكراهية، فله الاستيفاء بدون إذنه، و قيل [2]: يحرم و يعزّر لو بادر، و تتأكّد الكراهية في الطّرف.

و ينبغي للإمام إحضار شاهدين على الاستيفاء، لئلّا يجحد المجنيّ عليه الاستيفاء، و يعتبر الآلة [3] لئلّا تكون كالّة أو مسمومة.


[1]. في «أ»: فلا يضمنه.

[2]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 7/ 100.

[3]. أي يلاحظ الإمام الآلة الّتي يستوفى بها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست