responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 410

الشّروط [1] إلى حال إقامة الحدّ.

و لو وجب الحدّ على ذمّي أو مرتدّ، فلحق بدار الحرب ثمّ عاد، لم يسقط عنه الحدّ.

و لو قال القاذف: كنت صغيرا حين القذف، و قال المقذوف: كنت كبيرا، فالقول قول القاذف، و لو أقام كلّ منهما بيّنة، بدعواه، فإن أطلقت البيّنتان أو اختلفتا في التّاريخ، فهما قذفان يوجب أحدهما الحدّ و الاخر التعزير، و إن اتّفقتا في التاريخ، تعارضتا و سقطتا، و كذا لو تقدّم تاريخ بيّنة المقذوف.

6969. العاشر:

لو قذف مسلما محصنا، و قال: أردت أنّه زنى و هو مشرك، لم يلتفت إلى قوله، و حدّ القاذف، و كذا الحرّ لو كان عبدا.

و لو قال له: زنيت في كفرك أو عبوديّتك، ففي الحدّ إشكال، أقربه الوجوب.

6970. الحادي عشر:

لو قذف أمّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو بنته، أو قذف النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فهو مرتدّ.

6971. الثّاني عشر:

إنّما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة النّصاب، فلو شهد وحده أو مع اثنين حدّ، و الشّهادة هي الّتي تؤدّي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة، و ما عداه قذف.

6972. الثّالث عشر:

التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها، كالوطء في الحيض للزّوجة، و كوطء الأجنبيّة فيما دون الفرج، و سرقة ما دون النصاب، أو


[1]. في «ب»: استدامة الشرط.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست