responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 405

الثالث: الحرائر، قال تعالى: (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) [1] (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) [2] (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) [3].

الرابع: الإسلام، قال تعالى: (فَإِذا أُحْصِنَّ) [4] قال ابن مسعود:

إحصانها إسلامها [5].

إذا ثبت هذا فمن قذف محصنا بالمعنى الأوّل، وجب بقذفه الحدّ، و من قذف فاقدها أو فاقد بعضها، فلا حدّ، بل يجب عليه التعزير.

6957. الثّاني:

لو كان المقذوف صبيّا حرّا، أو بالغا مملوكا، أو حرّا بالغا كافرا، أو حرّا بالغا مسلما متظاهرا بالزّنا، فلا حدّ، بل فيه التعزير بحسب ما يراه الإمام في ذلك كلّه، سواء كان القاذف جامعا لها أو لا.

6958. الثّالث:

لو قذف الأب ولده المحصن و إن نزل، لم يحدّ كاملا، بل عزّر، و لو قذف الزوج زوجته حدّ كملا، فإن كانت ميتة كان لورثتها المطالبة بالحدّ كملا، فإن عفا بعضهم، كان للباقي الحدّ كملا.

و لو كان الورثة أولاده، لم يكن لهم المطالبة بالحدّ، و لو كان لها أولاد منه و من غيره، كان للولد من غيره الحدّ كملا.

و لو قذف الولد اباه، حدّ كملا، و كذا لو قذفت الأمّ ولدها حدّت كملا، و كذا الولد لو قذف أمّه أو الأقارب.


[1]. النساء: 25.

[2]. المائدة: 5.

[3]. النساء: 25.

[4]. النساء: 25.

[5]. لاحظ التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي: 3/ 171.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست